28 تعديلا و3 مواد جديدة على قانون المالية 2017

elmaouid

الجزائر- اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 28 تعديلا وإدراج 3 مواد جديدة، في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي انطلقت مناقشاته، الإثنين.

وتمحورت أهم التعديلات المقترحة من طرف اللجنة في المادة 18 المتعلقة بتخفيض أجل إصدار جواز السفر البيومتري الالكتروني من 8 أيام إلى 5 أيام وتعديل المادة 36 التي تقترح رفع حصة صندوق التضامن للجماعات المحلية من حاصل الرسم على القيمة المضافة – بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال- وذلك من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة دعما لموارد البلديات

وتخصيص 75 بالمائة من حاصل الرسم على القيمة المضافة لفائدة ميزانية الدولة.

واقترحت اللجنة تعديل المادة 40 بالتنصيص على أن يكون اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد قبل31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم بدلا من 1 جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم.

وبخصوص المادة 67 المتعلقة بفرض “رسم النجاعة الطاقوية” على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء- الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية والتصنيف والتوسيم الطاقوي- اقترحت اللجنة تخفيض نسب هذا الرسم من سلم تصاعدي يتراوح ما بين 5 إلى 60 بالمائة بحسب مشروع القانون إلى نسب تتراوح ما بين 5 و35 بالمائة.

أما المادة 92 فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها على نحو يوضح بشكل أكبر التدبير الذي تضمنته والمتعلق بتسقيف أحجام ومبالغ تعويض الأدوية الباهظة الثمن، كما اقترحت  التوضيح نفسه بالنسبة للمادة 93 المتعلقة بإخضاع قابلية تعويض الأدوية الباهظة الثمن من طرف الضمان الاجتماعي إلى إبرام عقود نجاعة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية الحائزة على قرارات التسجيل بالجزائر.

أما المادة 108 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات التي يحوز أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة لتعليمات رخص البناء المسلمة، اقترحت اللجنة تعديلها بإمكانية تسوية وضعيتها شريطة احترام حقوق الجوار ومعايير البناء والأمن وتتم التسوية مقابل دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 بالمائة و50 بالمائة من قيمة العقار من السنة الأولى إلى السنة الخامسة على أن يسري مفعول هذا الحكم بداية من 1 جانفي 2018.

أما باقي التعديلات المقترحة فأغلبها تعديلات شكلية لا تغير من مضمون المواد الأصلية.

وبخصوص المواد الجديدة التي اقترحتها اللجنة، فتتمثل في المادة 45 مكرر وتنص على تعديل المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية على نحو يقترح عضوا واحدا ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين بالنسبة للجان الطعن الجهوية وعضوا واحدا ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بالنسبة للجان الطعن الولائية.

كما اقترحت المادة 72 مكرر التي تنص على تعديل المادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة والذي يستحق على متعاملي الهاتف النقال شهريا ما يسهم  في دعم موارد الخزينة العمومية.

وتم أيضا اقتراح المادة 72 مكرر 1 التي تنص على إعفاء المواد والتجهيزات المستوردة الموجهة لانجاز المسجد الأعظم بالعاصمة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية