يعد لبنة هامة  لتعزيز الحقوق والحريات… المصادقة على مشروع القانون المحدد كيفيات الدفع بعدم الدستورية

elmaouid

الجزائر- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير

العدل حافظ الأختام  الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.

وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب والمحالة على لجنة الشؤون  القانونية والإدارية والحريات ثلاثة تعديلات لم يتم تبنيها.

وأكد وزير العدل أن نص هذا القانون يعد “لبنة هامة وخطوة  كبيرة وفارقة” في تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في  أي حكم ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور.

وأضاف أن هذا النص هو “السابع الذي أعدته وزارة العدل” في إطار النصوص  القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري لفبراير 2016 والتي تندرج في إطار  تعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء، مشيرا إلى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال تطابق القوانين مع الدستور.

وتنص أحكام المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع  بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي  أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه  مآل النزاع “ينتهك الحقوق والحريات” التي يضمنها الدستور.

ويسمح الحكم الوارد في هذه المادة للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم  تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس  بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا، ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء  وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي  للدستور.

وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاض إثارة هذا الدفع أمام الجهات  القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض، غير أنه لا  يمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، وفي حالة إثارته أمام قاضي  التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.

وعليه تنص المادة 7 من نص القانون على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم “تحت  طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة”، كما تفصل الجهة القضائية  “فورا وبقرار مسبب” في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس  الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة.

وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفاؤها لإرسال الدفع بعدم  الدستورية وهي: “أن لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو  أن يشكل أساس المتابعة، ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح  بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف” .

كما يجب أن “يتسم الوجه المثار بالجدية”، وتفصل المحكمة العليا أو مجلس  الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين  ابتداء من تاريخ  استلامه، وفي حال عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في أجل شهرين يحال  الدفع بعدم الدستورية ” تلقائيا” إلى المجلس الدستوري.

وفي حال إخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة  بموجب المادة 19 من نص القانون “إرجاء الفصل إلى حين البث في الدفع بعدم  الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف  هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل  في أجل محدد أو على سبيل  الاستعجال”.

كما تنص المادة 24 من  النص نفسه أنه “لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت  بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان، على الفصل بعدم الدستورية الذي  تم إخطار المجلس الدستوري به ” .

كما أقر النص أن ” يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره”،  كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، إذ يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية، ويسري  مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019 .