وفق مرسوم تنفيذي صادر عن الوزارة الأولى, من هنا وصاعدا.. تعيين مديري الثانويات من بين النظّار فقط

elmaouid

الجزائر- أفرجت الجريدة الرسمية في عددها الثلاثين عن مرسوم تنفيذي رقم17-162 مؤرخ في 15ماي 2017 يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية وهذا بناء على تقرير وزيرة التربية نورية بن غبريط.

حيث وبناء على المرسوم فقد تقرر تعيين مديرو الثانويات من بين النظّار بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وفق الشروط المصنوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11اكتوبر 2008 وتنهى مهامه بحسب  الإشكال نفسه.

ويوضح المرسوم ” إنه لا أحد يسمح له بالمشاركة في مسابقة مدير الثانويه ما لم يكن ناظرا بعد 4 جوان وفق المـرسـوم التنـفـيذي رقم 162 – 17، وهذا بعد أن حدد بشكل واضح وصريح بعد انتهاء الفترة الانتقالية أي بعد 4 جوان، المدير يجب أن يكون ناظرا لينتهي بذلك زمن الرخص في المادة 29 حيث يعتبر المرسوم 10-230 ملغى بموجب المادة 44 من هذا المرسوم.

وحدد المرسوم الصادر عن الحكومة المهام المنوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم08-315 حيث يكلف مدير الثانوي بالتصرف باسم الثانوية ومتابعة مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عمل الثانوية ويعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين ادائها مع تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير .

وأضاف المرسوم التنفيذي “أنه يقوم مدير الثانوية بتنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير وإعداد مشروع ميزانية الثانوية والامر بصرف النفقات وإعداد النظام الداخلي للثانوية مع إبرام الصفقات والاتفاقات في حدود الصلاحيات المخولة له وكذا إعداد الحساب الإداري علاوة على إعداد التقارير التقسيمية الدورية وإرسالها الى السلطة الوصية.”

كما جاء في المرسوم 17 – 162 انه تم تقليص عدد ممثلي الاساتذة في المجلس إلى استاذ واحد فقط، بعد أن كان المرسوم 10 – 228 يحدد عدد ممثلي الاساتذة في مجلس التوجيه والتسيير  بـ3 اساتذة، على أن يتكون مجلس التوجيه والتسيير من الناظر ونائب للرئيس وموظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير والمستشار الرئيسي للتربية او عند الاقتصاء مستشار التربية وكذا المستشار الرئيسي للتوجيه والارشاد المدرسي والمهني وممثل واحد عن الاساتذة ينتخبه نظراؤه مع ممثل واحد عن العمال المهنيين وممثل واحد عن التلاميذ من بين مندوبي الاقسام ورئيس جميعة أولياء التلاميذ أو ممثله.

ويتداول مجلس التوجيه والتسيير على مشروع المؤسسة ومشروع ميزانية الثانوية والحساب الإداري والتنظيم العام للثانوية والوضعية المادية للثانوية  والنظام الداخلي، التي يجب أن تكون مطابقة للتنظيم المعمول به مع تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في الثانوية وقبول الهبات والوصايا مع القيام بالصفقات والاتفاقات.

ويجتمع المجلس في دورة عادية ثلاث مرات في السنة واحدة منها في بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية اعضائه.