فصل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بخصوص الإجراءات المتخذة لاحتساب الخبرة المهنية في حالة تداخل تاريخ الاستقالة من منصب مع تاريخ التعيين في منصب آخر.
وفي رده على انشغال برلماني، المتعلق بالإجراءات المتخذة لاحتساب الخبرة المهنية في حالة تداخل تاريخ الاستقالة من منصب مع تاريخ التعيين في منصب آخر، والذي كلفه الوزير الأول بالرد عليه، بعد التنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باعتبارها الجهة المختصة، فإنه عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم لاسيما المادة 16 منه، فإن الموظف الذي يمارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه، يستفيد من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة، وفقا لنظام الدرجات، وذلك بعد ترسيمه في رتبته بمعدل 1.40 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل سنة من النشاط في المؤسسات والإدارات العمومية و0.70 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل سنة من النشاط في قطاعات أخرى. وأوضح وزير العمل، فيصل بن طالب، أنه تطبيقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1983 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 58.86 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية، فتحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في قطاع الوظيفة العمومية كاملة إذا كانت الرتبة أو منصب الشغل الذي شغله الموظف سابقان يساوي أو يفوق الرتبة الجديدة من التصنيف وتحتسب بالنصف إذا كانت الرتبة المشغولة أو منصب الشغل المشغولين سابق، أدنى من حيث التصنيف. كما نبه الوزير، أنه في حالة تداخل تاريخ استقالة الموظفين وتاريخ إعادة توظيفهم من جديد، فإن مصالح الوظيفة العمومية تحتسب الخبرة المكتسبة قبل التوظيف الجديد وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة للمعنيين، على أن تؤخذ في الحسبان فقط الفترة المؤداة فعلا.
سامي سعد