تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جهودها في مواجهة المخالفات المتعلقة بلوحات الترقيم والزجاج المعتم للمركبات.
حيث أصدرت الوزارة، مراسلة حول هذه المخالفات، مع تسليط الضوء على الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لتشديد الرقابة والتصدي لكل أشكال التلاعب، في إطار سعيها المستمر لتحسين الأمن المروري وحماية سلامة المواطنين. وتأتي هذه الإجراءات، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان احترام قواعد السلامة على الطرقات، حيث تم تسليط الضوء عبر رد رسمي لانشغال برلماني على الجوانب القانونية التي تحكم مخالفة الزجاج المعتم ولوحات الترقيم غير المطابقة، بالإضافة إلى توسيع الرقابة الإلكترونية لمكافحة التزوير وتعزيز المصداقية في معالجة الملفات المرتبطة بالمركبات. وبتوجيه من الوزير الأول، أوضح وزير الداخلية، إبراهيم مرّاد، أنه في إطار المهام الموكلة المصالح الأمن الوطني في مجال الأمن المروري تسهر هذه الأخيرة على ضمان احترام إجراءات قواعد السلامة المرورية وذلك باتخاذ وتطبيق الإجراءات اللازمة، وفي هذا السياق، طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون رقم 14.01 يعتبر تعتيم زجاج المركبة من خلال إضافة أي مادة تؤدي إلى تقليص وضوح الرؤية لدى السائق، سواء كان ذلك عن طريق استخدام مواد لاصقة أو تركيب ستائر على الزجاج، مخالفة مرورية من الدرجة الثالثة، ويترتب عنها إجراء الاحتفاظ برخصة السياقة إلى غاية تسديد الغرامة الجزافية المحددة بـ3000 دينار في حدود 45 يوم، مع القدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام، في حين لابد من الإشارة إلى أن الزجاج الذي يتم إنتاجه من قبل الشركات المصنعة للمركبات يخضع لمعايير السلامة الدولية، ولا يؤثر على مجال رؤية السائق، ويختم الزجاج بطابع خاص يضمن عدم إعاقة الرؤية -يضف الوزير-.
نظام معلوماتي خاص بالبطاقية الوطنية لترقيم المركبات يتم توسيع استغلاله تدريجيا
وحسب الوزير، فإنه “فضلا عن هذا نصت أحكام المادة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق المعدل والمتمم على وجوب أن يكون مجال رؤية السائق في كل مركبة نحو الأمام والجانبين الأيمن والأيسر كافيا حتى تتسنى له السياقة في أمان، وأوجبت المادة 123 من نفس المرسوم التنفيذي سالف الذكر، على أن يكون الزجاج كله بما فيه الزجاج الأمامي الواقي من الرياح من مادة شفافة كافية وأن لا يتسبب في رؤية الأشياء على غير حالها ولا على غير لونها ويجب أن يسمح للسائق في حالة انكساره برؤية الطريق رؤية واضحة”. أما بخصوص استعمال لوحات ترقيم غير مطابقة أو مخالفة للتشريع ساري المفعول فطبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-14 المشار اليه أعلاه، شدد وزير الداخلية “إنه يتعين على كل مركبة أن تتوفر على لوحة تسجيل وكل مخالفة للأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل تعد مخالفة من الدرجة الثانية يعاقب عليها القانون بغرامة جزافية تقدر بـ 2500 دينار وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بعملية تزوير فيعاقب المرتكب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول لاسيما قانون العقوبات كما يجب أن تتوافق الأرقام ولوحات التسجيل مع الخصائص المحددة للمركبة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 23 جوان سنة 2021 المعدل والمتمم للقرار الوزاري المؤرخ في 5 ماي سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة”. وفي إطار محاربة كل أشكال تزوير الوثائق المتعلقة بالمركبة وما يرتبط بها، بما في ذلك لوحات الترقيم اعتمدت دائرته الوزارية – يقول مرّاد – خلال شهر ماي 2025، نظاماً معلوماتيا خاصا بالبطاقية الوطنية لترقيم المركبات يتم توسيع استغلاله تدريجيا، يرتكز على الربط البيني لقواعد البيانات المختلف القطاعات الوزارية والمصالح ذات الصلة، لاسيما المصالح الأمنية، حيث يوفر أكثر مصداقية ونجاعة في معالجة الملفات.
سامي سعد