وزير الداخلية يعرض بالبرلمان القانون الجديد للوقاية من الخطر ويؤكد: الحبس وغرامات مالية لمن يخالف قواعد السلامة من الحرائق

وزير الداخلية يعرض بالبرلمان القانون الجديد للوقاية من الخطر ويؤكد: الحبس وغرامات مالية لمن يخالف قواعد السلامة من الحرائق

الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي،  الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع يهدف إلى تكييف وتحسين الترسانة القانونية تماشيا مع المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الأخطار من خلال منح ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية وفرض عقوبات على المخالفين لقواعد السلامة تتراوح من الغرامة إلى الحبس حسب الخطورة.

وقال بدوي لدى تقديمه مشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن المشروع تضمن منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذتها منها إرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة إلى الحبس إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر.

وقد تضمن هذا المشروع تحديد العقوبات الجزائية صراحة ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيّدين سواء من مكاتب الدراسات أو المرقين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور.

وورد في القانون -بحسب الوزير – تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من أخطار الحرائق، مؤكدا أن هذه الهياكل ستنصّب فور صدور القانون للانطلاق السريع في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات التي لا تستجيب لقواعد الأمن المطلوبة إلى جانب التأكد من فتح منافذ النجدة والمخارج وضمان تنقل الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، موضحا أن المبادرة بمشروع هذا القانون الذي يتضمن 80 مادة، تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات والسهر على أمن مجموعات التدخل والتقليل من انتشار الحرائق، كما تم توحيد للمصطلحات وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وأبرز السيد بدوي أن المبادرة بمشروع هذا القانون جاء في إطار الديناميكية الهادفة إلى تكييف وتحيين النصوص التشريعية مع مختلف المستجدات من بينها كون الامر 76 / 4 المتعلق بقواعد الوقاية من أخطار الحريق قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن تزايد الكثافة السكانية والبرامج السكنية المنجزة والظهور المتنامي لمؤسسات تجارية جديدة، وانفتاح السوق على مواد البناء الجديدة، كما جاء مشروع هذا القانون -بحسب  المسؤول نفسه-بعد ظهور مؤسسات جديدة منها محطات ومواقف الميترو والمطارات الكبرى وكذا حظائر عصرية لركن المركبات والمطاعم العائمة والخيم ذات الحجم الكبير وغيرها من المنشآت العصرية، مؤكدا في  السياق نفسه أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع الاستثمارية أو إثقال الملفات الإدارية، كما يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية بإقرار المذكرة الأمنية الواجب تقديمها عند طلب رخصة البناء، موضحا أن “هذه المذكرة ستمكن من دراسة سريعة للملفات من طرف مصالح الحماية المدنية” الأمر الذي يسمح بالتقليل من حالات الرفض المعتبرة.

وبغرض تسهيل تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، أوضح الوزير، أنه تم اتخاذ تدابير تطبيقية منها إدراج مقياس جديد في تكوين المهندسين المعماريين والتفكير في استحداث تخصصات جامعية أخرى كالهندسة في أمن الحريق وهندسة تصفية الهواء إلى جانب وضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل لمؤسسات مستقلة للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تأمين ضد أخطار الحريق والفزع، كما يتم التفكير في إنشاء مخابر تجارب لتفاعل المواد مع النار، مؤكدا في الأخير أن مشروع هذا القانون جاء تماشيا مع التطورات التي عرفتها تقنيات البناء في العالم والجزائر عبر عديد المنشآت التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كجامع الجزائر والمطارات والملاعب والميترو، كما يوفر المناخ المناسب لبروز صناعات واستثمارات محلية في مجال تجهيزات مكافحة الحرائق المستوردة اليوم بصفة كلية وكذا تنظيم نشاط مكاتب الدراسات وتأطيرها.

محمد د