وزير التجارة: “مراجعة قانون حماية المستهلك وقمع الغش لرفع اللبس عن بعض أحكامه”

elmaouid

الجزائر- عرض وزير التجارة، سعيد جلاب، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 لسنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

وأوضح جلاب، خلال عرضه نص المشروع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، الأربعاء، أنه من بين أسباب مراجعة هذا القانون هو رفع اللبس وتفادي التأويل المحتمل لبعض أحكامه بحيث تم توضيحها وتفسيرها بشكل دقيق.

كما أشار إلى أن تطبيق القانون السابق في الميدان أظهر بعض النقائص التي تتطلب تكييفه مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية واستدراك النقائص المسجلة ولاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية.

ومن بين التعديلات الرئيسية لهذا المشروع، ذكر الوزير إضافة عبارة “إدراج الإحالة على التنظيم” في المادة 11 بحيث ستكون هاته الفقرة سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات، فضلا عن تأطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج بند جديد ينص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم.

ومن بين التعديلات أيضا استحداث “حق العدول”  لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية، كما تم استبدال مصطلح “الرفض المؤقت” بـ “الدخول المؤقت” في المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض في المادة 54 والتي توضح أحكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت للمنتجات.

وبالإضافة إلى ذلك يقر مشروع القانون إجراء معاينة لمدى مطابقة المنتوج في حالة الدخول المؤقت على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت الجمركة، فضلا عن إضافة تعديلات وتكييفات في بعض المواد المتعلقة بالعقوبات منها لا سيما إدراج مادتين جديدتين وهما المادة 73 مكرر التي تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية للمنتوج المنصوص عليها في المادة 11 والمادة 78 مكرر المتعلقة بحق العدول.

كما تضمن مشروع القانون أيضا إدخال مبدأ الإغلاق الإداري للمحلات في المادة  65  مما سيسمح بتفسير واضح لأحكام هذه المادة ولا سيما التمييز بين التعليق المؤقت للنشاط والإغلاق الإداري للمؤسسة .