هذه شروط التكفل بالأطفال في حالة خطر

هذه شروط التكفل بالأطفال في حالة خطر

الجزائر- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد للشروط الواجب استيفائها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل الذي يوجد في حالة خطر.

وفّصل المرسوم التنفيذي رقم 19-70 في جملة الشروط الواجب توفرها في الشخص الجدير بالثقة الذي يتم تسليمه الطفل في خطر والمتمثلة في “الجنسية لجزائرية” و”التمتع بالأخلاق والسيرة الحسنة” و”التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتمتع بالقدرة الجسدية والعقلية” وكذا “القدرة المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل”.

أما إذا تعلق الأمر بعائلة، فيوضح المرسوم أنه يجب توفر  الشروط نفسها سابقة الذكر في مقدم الطلب. كما يشير النص المذكور أيضا إلى أنه “يمكن اشتراط أن يكون الشخص الجدير بالثقة من نفس جنس الطفل إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك”.

ويستلزم أن يسجل الشخص والعائلة الجديرون بالثقة في القائمة الاسمية التي يعدها ويمسكها قاضي الأحداث على مستوى كل جهة قضائية والذي يسهر على تحيينها الدوري.

غير أنه يمكن لقاضي الأحداث أن يختار الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة من خارج هذه القائمة “إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك”، في حال توفرت فيهم الشروط المحددة في  النص ذاته، مع العلم أن هذه القائمة توضع في الشكل الإلكتروني.

وبإمكان المهتمين برعاية الطفل في خطر إيداع طلباتهم للتسجيل في القائمة المنصوص عليها، مباشرة لدى قاضي الأحداث أو عن طريق مختلف مؤسسات ومصالح الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية هذه الفئة، حيث يأمر قاضي الأحداث مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث اجتماعي عن حالة الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة ومدى استعدادهم لرعاية الطفل في خطر وتوفير الظروف اللازمة لنموه ورفاهيته.

وعلاوة على الوثائق التي تثبت توفر الشروط سالفة الذكر، يمكن لقاضي الأحداث أن يطلب من المعنيين أي وثيقة أخرى يراها ضرورية، كما أنه يضطلع بالسهر على مراقبة ومتابعة وضعية الطفل الموضوع لدى الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة وأن يعهد إلى مصالح الوسط المفتوح بإعداد تقارير دورية حول ذلك.

ويتوجب على الشخص أو العائلة الذين أوكلت لهم رعاية هذا الطفل، إعلام قاضي الأحداث  -مباشرة أو عن طريق مصالح الوسط المفتوح – بكل تغيير في الحالة الاجتماعية أو في محل الإقامة أو في سلوك الطفل وكذا في حالة اختلال شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها آنفا.

ويتكفل قاضي الأحداث بشطب من لم يعد يتوفر فيه شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها من القائمة في حالة ثبوت التقصير البيّن في أداء الواجبات تجاه الطفل أو بناء على الطلب، كما يتولى اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إبعاد الخطر عن الطفل المعني وضمان حمايته.