قال تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا”.
اعلم أيها القارئ الكريم أن لهذه الآية سبب اقتضى نزولها وهو ما رواه البخاري عمن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: “كانوا إذا مات الرجل – عن زوجته – كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجها، وإن لم يشاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها» فنزلت هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ….”
فنادى الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” لينهاهم عما كانوا متعارفين عليه في الجاهلية، وهو أن الرجل إذا مات وترك زوجة ورثها أكبر أولاده وهى كارهة لذلك قطعا، ثم هو إن شاء تزوجها، أو زوجها غيره وأخذ المهر له، وإن شاء أبقاها حتى تعطيه ما أخذت من مهر من والده. فحرم تعالى هذا الإرث الجاهلي الجائر، فقال: “لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا” فأصبحت المرأة إذا مات زوجها ترث منه ما أعطاها الله وهو الثمن، إن كان له ولد، وإلا فترث الربع، ثم تبقى في بيته حتى تكمل عدتها أربعة أشهر وعشرا، ثم تذهب حيث شاءت. وكما حرم تعالى إرث الزوجة حرم عضلها أي منعها أيضا، وهو أن يكده الرجل امرأته لدمامتها، أو سوء خلقها فيضايقها ويؤذيها حتى تفتدى منه بمال، ثم يطلقها فقال تعالى: “وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ” أي من مال، وهو المهر. هذا إن لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنا، ثم وجه تعالى عباده المؤمنين إلى ما فيه خير الزوجين فقال: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” أي على كل مؤمن أن يعاشر زوجته بالمعروف، وهو الإحسان إليها وعدم الإساءة إليها بقول أو فعل، إن كره المؤمن زوجته فليصبر عليها، ولا يطلقها فلعل الله تعالى يجعل في بقائها خيرا.
العلامة أبو بكر الجزائري