من ماتت أضحيته قبل وقت ذبحها يسن له أن يشتري غيرها إن كان قادرا عليها، فإن عجز عنها ولم يستطع شراء أخرى فلا يطالب بها. ففي المدونة قال سحنون لابن القاسم: ” أرأيت إن سرقت أضحيته أو ماتت أعليه البدل؟. قال : قال مالك: “إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى”. وقوله ” فعليه أن يشتري أضحية أخرى” محمول على السنية إن كان غنيا قادرا عليها، وإلا فلا شيء عليه.
من كتاب مشروعية الأضحية لفضيلة الدكتور موسى إسماعيل