أولاً: الإعلان عن وفاته: يستحب أن تعلن وفاة المسلم في أقربائه وأصدقائه والصالحين من أهل بلده ليحضروا جنازته، فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس لما مات في الصحيح، كما نعى زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحة لما استشهدوا ” بالشام” وإنما النعي المنهي عنه -الحرام- هو ما كان في الشوارع، وعلى أبواب المساجد بصوت مرتفع وصياح، فمثل ذلك منهي عنه شرعاً ولا يجوز.
ثانياً: تحريم النياحة، وجواز البكاء النياحة حرام، والبكاء جائز يحرم النوح والصراخ على الميت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم “ إن الميت ليعذب ببكاء الحي ” . وقوله: “ من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة “. وقال صلى الله عليه وسلم “ إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ” الصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء. والحالقة: التي تحلق شعرها من شدة الألم والكرب. والشاقة: التي تشق ثيابها من الهم والغم والحزن، فالرسول بريء من هؤلاء الثلاث من النساء؛ لأن هذه عادة توجد في النساء. وبكى صلى الله عليه وسلم لموت أمامة بنت ابنته زينب ، فقيل له: يا رسول الله! أتبكي؟ أولم تنه عن البكاء؟ فقال: ” إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء “.
ثالثاً: تحريم الإحداد أكثر من ثلاثة أيام: يحرم أن تحد المسلمة على ميت لها أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد وجوباً أربعة أشهر وعشراً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “ لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً ” ومعنى الإحداد: هو أنها لا تلبس الجميل، ولا تتطيب، ولا تكتحل لمدة ثلاثة أيام، وذلك لكربها وحزنها، فهذا لا بأس به، ثم إذا مضت الثلاثة الأيام تعود إلى لباسها وثيابها وطعامها، إلا إذا مات زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة أيام.
من كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري
الصورة 05