تسن الأضحية في حق من توفر فيه شرطان:
1- الإسلام : فلا تجزئ من الكافر حتى يسلم، لأنها قربة شرطها الإسلام، وان كان مأمورا بها باعتبار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح لقوله تعالى ” ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين”.
2- القدرة : فلا تسن للعاجز عنها ممن يحتاج إلى ثمنها في ضرورياته في عامه، ولو كان قادرا على شرائها لقوله تعالى ” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها” ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ” إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم” متفق عليه. ولما رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا” فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية للقادر عليها.
من كتاب مشروعية الأضحية لفضيلة الدكتور موسى إسماعيل