الأصل في بيع الحيوان الحي أن يباع جزافا أي يتم بيعه بناءا على رؤيته ولمسه وفحصه ويقدر الثمن على حسب ما عاين. أما بيعه وزنا قبل ذبحه فلا يجوز لأنه من بيع اللحم المغيب المجهول الصفة وشرط البيع أن يكون معلوما. وكذا بيعه وزنا بعد ذبحه وقبل سلخه لأن الوزن يقتضي أن المقصود اللحم وهو مغيب وفيه من الجهالة والغرر ما يمنع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، بخلاف الجزاف فيجوز بيعه لأن المقصود الذات بتمامها وهي مرئية فأشبهت الحيوان الحي الذي لا يراد إلا الذبح.
من كتاب مشروعية الأضحية لفضيلة الدكتور موسى إسماعيل