الجزائر- حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، النسبة القانونية الدنيا، التي تقتطعها الولايات والبلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بـ10 بالمائة.
وبحسب المرسوم الوزاري المشترك الصادر في العدد 9 في الجريدة الرسمية، فقد حدد مهام وتنظيم وسير هذا الصندوق. كما ستطبق نسب المساهمة في الصندوق على تقديرات الإيرادات الجبائية بالنسبة للبلدية والولاية، كل بحسب مهامه.
فالنسبة للولايات، تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية، أما البلديات، فتكون بتقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة.
كما تم تحديد النسبة القانونية الدنيا، التي تقتطعها الولايات والبلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بـ10 بالمائة.
بحسب المادة الأولى بالنسبة للبلدية، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة من الجريدة الرسمية.
والتي تتمثل في الحساب 47، مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين.
أي “المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر”. إضافة إلى الحساب 75 ، الخاصة بالضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات. والتي تكون فيها مقار الولايات والداوئر.
وكذا الحساب 76 بالنسبة للضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية المادة 670.
وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790)، بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر.
أما نسبة الاقتطاع في إيرادات التسيير في ميزانية الولايات، فيأخذ بعين الاعتبار، الحساب 74 مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وكذا الحساب 76 الخاصة بالضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية المادة 640.
إضافة إلى المساهمة في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية 6490)، بحسب الجريدة الرسمية.