الجزائر- فرضت حكومة أحمد أويحيى، ضرائب سنوية على المستفيدين من قطع أرضية موجهة لإنجاز مشاريع الصناعية، لكن لم يقوموا باستغلالها خلال مدة تفوق ثلاث سنوات، حيث حددت مبلغ الرسم بـ 5 بالمائة من
القيمة التجارية للقطعة الأرضية وذلك بهدف تشجيع استغلال الأراضي من جهة وإيجاد موارد مالية جديدة للخزينة العمومية
ووقع الوزير الأول على مرسوم تنفيذي حمل رقم 18-335 والمؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة ويهدف المرسوم الصادر في العدد 77 من الجريدة الرسمية إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 76 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المعدلة والمتممة، المنشئة لرسم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات وجهة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة ويطبق الرسم سنويًا على كل مستفيد من قطعة أرض بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تخصيصيها، في حين يُحدد مبلغ هذا الرسم بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية ويقصد بالقطعة الأرضية المهيأة في مفهوم هذا المرسوم كل قطعة أرض مزودة بشكبات طرقات وصرف صحي وبالماء الصالح للشرب.
وتُعد قطعة أرضية غير مستغلة، كل قطعة أرض محل مشروع استثماري لم يدخل مرحلة الاستغلال كليًا أو جزئيا. ويُقصد بالاستغلال الجزئي، كل مشروع بلغ مستوى اقتناء وسائل الإنتاج التي تسمح بالإنتاج ولو جزئيًا، وفقا للشروط والمعايير المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي لأجله خصصت القطعة الأرضية.
وأفاد المرسوم نفسه أن مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميًا تلزم بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من أجل التحقق والمراقبة التي يرونها مفيدة، بهدف القيام بإحصاء نوعي لقطع الأراضي غير المستغلة وتمسك مصالح المديرية المكلفة بالصناعة سجلا لمتابعة عمليات معاينة قطع الأراضي غير المستغلة، على أن تجمع مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، كل المعلومات لدى الإدارات والهيئات المختصة التي تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الأرضية غير المستغلة، كما يمكن لمصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميًا، طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميًا في حالة عرقلة ممارسة المعاينة، في حين تعاين مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميًا حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة والمحدد نموذجه في الملحق الأول بهذا المرسوم. إلى ذلك، تُبلغ، بكل الوسائل نسخة من محضر المعاينة للمستفيد من القطعة الأرضية المعنية وتتم المعاينة خلال أيام العمل، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وترسل نسخة من محضر معاينة عدم استغلال القطع الأرضية إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، الذي يشرع في تقدير القيمة التجارية لهذه القطعة الأرضية، ويرسل التقرير التقييمي لأملاك الدولة إلى المدير المكلف بالصناعة في حين يقوم المدير المكلف بالصناعة، على أساس التقرير التقيمي لأملاك الدولة، بإعداد سند تحصيل وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم ويرسله إلى أمين خزينة الولاية المختصة إقليميا من أجل التحصيل كما يُرسل الطعن المتعلق بمعاينة عدم استغلال القطعة الأرضية إلى مصالح المديرية المكلفة بالصناعة من أجل التكفل به، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية.