منعت وزارة التربية الوطنية، مدراء المؤسسات التعليمية، عبر مختلف الأطوار، من عقد أي مجالس أقسام بصفة استثنائية خارج الأطر المحددة قانونا والمنصوص عليها، وذلك تحت طائلة البطلان وانعدام الأثر.
وراسلت وزارة التربية مديري التربية الوطنية بخصور مجالس أقسام استثنائية وفق القرار رقم 67 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيره؛ والقرار رقم 68 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره؛ وكذا المنشور رقم 376 المؤرخ في 15 فيفري 2022 المتضمن ترتيبات إضافية لتسيير تمدرس التلاميذ في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. وأوضحت المراسلة، أنه تندرج عملية حجز علامات التلاميذ ضمن الأطر البيداغوجية والتنظيمية المعمول بها في تمدرس التلاميذ، وبالنظر لأهميتها البالغة وارتباطها بانعقاد مجالس الأقسام لنهاية السنة الدراسية، وقصد الحفاظ على مصداقية قرارات هذه المجالس، خاصة فيما يتعلق بمشروعية عقدها في المراحل التعليمية مجلس الأساتذة في المدارس الابتدائية ومجلس القسم في المتوسطات والثانويات، يتعين من مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة الالتزام بالحرص والسهر على التطبيق الصارم لتدابير المنشور رقم 376 المؤرخ في 15 فيفري 2022 المتضمن ترتيبات إضافية لتسيير تمدرس التلاميذ في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، لا سيما ما تعلّق بحجز علامات التلاميذ، والتدقيق والتأكد من صحتها. ونبهت الوزارة في هذا الصدد، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مراجعة أو تصحيح علامات التلاميذ المحجوزة في النظام المعلوماتي بعد إمضاء الأساتذة على محاضر الخروج، كما شددت من جديدة انه يمنع منعا باتا عقد أي مجلس قسم بصفة استثنائية خارج الأطر المحددة. ودعت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية، إلى ضرورة توزيع هذه التعليمة على جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة ودعوة مديري هذه المؤسسات إلى التقيد الصارم بمضمون هذه التعليمة واحترامها.
سامي سعد