دون اللجوء إلى القضاء

مديرية الأملاك الوطنية بوزارة المالية تكشف: تعليمة هامة لإعادة ملكية العقارات المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ  للخواص

مديرية الأملاك الوطنية بوزارة المالية تكشف: تعليمة هامة لإعادة ملكية العقارات المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ  للخواص

أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، التعليمية رقم 4300 المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام المادة 166 المشار إليها والمتعلقة بتسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي وتلك المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ.

وشرحت التعليمة التي وجهتها المديرية، إلى المدراء الجهوبين للأملاك الوطنية ومدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري ومدراء أملاك الدولة جميع الإجراءات والتدابير التي ستمكن المواطنين من تسوية وضعياتهم العالقة وحصولهم على الدفاتر العقارية في أقرب الآجال، حيث حملت أحكام جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2025  بخصوص تسوية العقارات المسجلة في حساب “العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي وتلك المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ وهذا في إطار أشغال مسح الأراضي العام المنصوص عنها بموجب أحكام الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 1975/11/12 المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري، تعترض فرق المسح أحيانا صعوبة عدم تمكنها من تحديد هوية الملاك أو الحائزين لبعض العقارات بسبب غياب أصحاب الحقوق في الميدان. تحقيقات تظهر أن بعض العقارات سجلت في وثائق المسح باسم الدولة، في حين أن ملكيتها تعود الخواص. وحسب التعليمة فإنه يهدف سير عملية إعداد مسح الأراضي العام بوتيرة ملائمة، يتم تسجيل هذه العقارات في حساب يسمى العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي”، كما أظهرت التحقيقات اللاحقة أن بعض العقارات سجلت في وثائق المسح باسم الدولة، في حين أن ملكيتها تعود الخواص. وأوضحت المديرية، أن بالعقارات المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ، فقد تم التكفل بمعالجة هذه الوضعية، دون اللجوء إلى الجهات القضائية، كما تفتضيه أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 1976/3/25، المعدل والمتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، نظرا لعدم أحقية الدولة على العقارات المعنية، حيث نصت التعليمة رقم 910 المؤرخة في 2020/01/29 الصادرة في هذا الشأن بإمكانية مباشرة عملية التسوية الفائدة الأشخاص المتوفرين على عقود مشهرة فقط بتطبيق أحكام التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 2018/4/05، في شقها المتعلق بالتسوية المتعلقة بالعقود المشهرة، غير أنه عند توظيف كل من أحكام المادة 23 مكرر المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018 وكذا التعليمة رقم 910 المؤرخة في 2020/01/29 السالفة الذكر، صادفت كل من مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الدولة عدة إشكالات حالت دون التكفل بكل الوضعيات التي عرضت على المصالح المعنية. بسبب انقضاء الآجال بالنسبة للطلبات المتعلقة بتسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي” و المدعمة بشهادات حيازة مشهرة أو عقود ذات حجية في إثبات حق الملكية العقارية أو على أساس الحيازة، والتي كانت تعالج في أجل سنتين (02) من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية، علما بأنه بالنسبة للطلبات المدعمة بعقود مشهرة فأجال التسوية تمتد إلى خمسة عشر (15) سنة. وأضافت المدرية، إن هذه الأحكام لم تمكن فئة من المواطنين من الاستفادة من التسوية الإدارية، مما تحتم عليهم اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بالحصول على الدفاتر العقارية للعقارات التي يمارسون عليها حقوق عقارية، ويعرض إعطاء دفع جديد للعملية من خلال التكفل بجميع الحالات الممكنة وتسويتها إداريا، لتجنب الضرر الذي قد يلحق بأصحاب الحقوق العقارية وإثقال كاهل المواطنين والجهات القضائية معا، بات من الضروري إعادة النظر في أحكام المادة 23 مكرر من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 1975/11/2 السالف الذكر و منه التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 2018/04/05 وأيضا المذكرة رقم 910 المؤرخة في 2020/01/29، السالف الذكر. في هذا السياق، وبفعل صدور أحكام المادة 166 من قانون المالية لسنة 2025 المعدلة و المتممة لأحكام المادة 23 مكرر من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 1975/11/2، تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تمكين المواطنين الاستفادة من تسوية العقارات المسجلة في حساب “العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي”، دون اللجوء إلى الجهات القضائية، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التسوية، وتمديد أجل التسوية إلى خمسة عشر (15) سنة من تاريخ إبداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية بدلا من سنتين (02) للأشخاص المتوفرين على شهادات حيازة مشهرة أو سندات ذي حجية في إثبات الملكية العقارية المعترف به قانونا، أو عقود إدارية مسجلة أو على أساس ممارسة الحيازة طبقا للتشريع المعمول به كما وسعت مجال التسوية ليشمل أيضا الملفات المرفوضة سابقا بسبب انقضاء الآجال. وعليه، فإن هذه التعليمة تهدف إلى شرح التدابير الجديدة المدرجة ضمن المادة 23 مكرر، المعدلة و المتممة، مع توضیح مجال تطبيقها وتعريف الإجراءات الواجب إتباعها من خلال وضع منهاج جديد لتسهيل إجراءات التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي وكذا العقارات المسجلة عن طريق الخطأ باسم الدولة.

سامي سعد