الجزائر- تم تحديد معايير التعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية بموجب قرار وزاري تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 45.
ويأتي هذا القرار عقب التزام الدولة بالتكفل بجميع المتضررين من الكوارث الطبيعية سواء كانت حرائق الغابات أو الفيضانات الموسمية التي ضربت ولايات الجنوب.
وتحدد نسب القسط أو الاشتراك، اعتمادا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار معايير قياس التعرض للأخطار ويخص المعيار الأول المنطقة الزلزالية، بينما المعيار الثاني يخص المطابقة لقواعد مقاومة الزلزال، يقدر هذا المعيار بحسب إحدى الطريقتين اللتين تتمثلان في بنايات مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال وفي بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال أو التي لم يتمكن من مطابقتها، يتم تحديد حجم التعرض للأخطار بحسب تصنيف المنطقة الزلزالية (منطقة0، 1، 2، 3) التي تتواجد فيها البناية إلى جانب مدى قدرة البناية للتصدي للخطر والتي تقدر بحسب مستوى احترام قواعد مقاومة الزلزال.
وحددت وزارة المالية نسب القسط أو الاشتراك في شبكة تتراوح من 55،0 في الألف بالنسبة لملك عقاري مبني في المنطقة 0 إلى غاية 25،1 في الألف لملك مبني في المنطقة 3، بينما المنشآت الصناعية و/أو التجارية تتراوح النسب في شبكة تنطلق من 37،0 في الألف في المنطقة 0 وبالنسبة للمنطقة 3 بــ 83،0 في الألف فيما يخص شبكة التعريفات نص القرار الوزاري أنه ” لا يمكن أن يكون مبلغ قسط التأمين أو الإشتراك أقل من 1500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقارية و2500 دج بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية و/أو التجارية.