كانت مقصية من قوائم المستفيدين سابقا.. وزير السكن: 10 فئات جديدة يمكنها الاستفادة من السكن وإعانة الدولة 

elmaouid

الجزائر-استفادت 10 فئات من طالبي السكن والإعانات (كانت مقصية سابقا من برامج الدولة) من إمكانية إدراجهم للحصول على الإعانات المباشرة للدولة، بحسب ما أفاد به، الثلاثاء،  وزير السكن والمدينة عبد الوحيد

طمار.

وتخص هذه الفئات المحددة ضمن مذكرة المنشور رقم 1 المؤرخة في 8 ابريل 2018  المعدل والمتمم للمنشور رقم المؤرخ في 16 اكتوبر2014، الأشخاص الذين لم يسبق  لهم امتلاك ملكية تامة: عقار ذي استعمال سكني أو قطعة ارض صالحة للبناء ولم  يستفيدوا من مختلف الصيغ السكنية أو إعانات عمومية.

ويتعلق المنشور رقم 1 يحسب الوزير بـ” الإقصاء وبصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين من المراقبة الإيجابية في البطاقية الوطنية للسكن ومن القواعد  المرجعية الأخرى”.

ويركز هذا الإجراء الاستثنائي بصورة حصرية على معيار امتلاك في الوقت الحالي  أو في السابق لملك عقاري ملكية تامة كما هو محدد في التنظيم الذي يسير  الاستفادة من السكن العمومي.

وبحسب تصريح الوزير تم الأخذ بعين الاعتبار تقارير مصالح المراقبة لمدى أهلية الطالبين لاتخاذ قرار استثناء 10 حالات من مراقبة البطاقية الوطنية  للسكن.

ويتعلق الأمر بكل من مالكي عقار مبني على أرض شيوع على مساحة تساوي أو أقل من  70 مترا مربعا، ومالكي قطعة ارض في الشيوع عبر 19 ولاية بالشمال (لا تزيد  مساحتها عن 120متر مربع  بالنسبة للبلديات التي تتواجد بعاصمة الولاية، ولا  تزيد عن 150 متر مربع  بالنسبة لباقي البلديات)، إلى جانب الطالبين الذين  يمتلكون في الشيوع حصة تقل أو تساوي مساحتها 200 متر مربع في الولايات الأخرى.

كما تخص المذكرة الطالبين المالكين لقطعة أرض صالحة للبناء أو المالكين لعقار  ذي استعمال سكني عن طريق الهبة المتأتية حصرا من أوليائهم، شريطة أن يقدموا ” عقد الرجوع عن الهبة” يتم إعداده أمام الموثق قبل التسجيل في برنامج السكنات المدعمة كليا أو جزئيا من قبل الدولة.

ويرفض كل عقد رجوع عن الهبة يحرر بعد التسجيل في برامج السكنات المدعمة كليا  أو جزئيا من طرف الدولة، بالإضافة إلى ذلك الطالبين المالكين أو المستأجرين لسكنات ضيقة والتي تقل أو  تساوي 50 مترا مربعا  بحيث ينبغي في هذه الحالة استكمال الملف بنسخة من عقد الملكية بالنسبة للطالب المالك وعقد الإيجار بالنسبة لمستأجر السكن العمومي.

وفي حالة وجود صعوبات لتحديد المساحة يمكن الاعتماد على تقرير معد من طرف  مهندس خبير في مسح الأراضي مع تحميل التكاليف على عاتق الطالب.

كما تتضمن المذكرة أيضا فئة الطالبين الذين تصرفوا كوكلاء بالنسبة لذوي  الحقوق  بالنسبة للإعانة المالية الممنوحة لهم لترميم سكن متضرر جراء كارثة طبيعية.

ويتعلق الأمر بقرارات منح الإعانات تعد من قبل الوالي وتسجل باسم مستفيد ليس  هو مالك السكن المتضرر ويتصرف كوكيل فقط لفائدة ذوي الحقوق.

ويتم قبول طلب الترشح إذا تم إثبات صفة الوكيل وفقا لثلاث حالات، تتطلب وثائق خاصة على المترشح تقديمها لإثبات عدم استفادته من  دعم.

وتتمثل هذه الحالات في حالة المالك على قيد الحياة (استخراج عقد ملكية وشهادة موثقة تثبت أن الوكيل استعمل الإعانة المالية لترميم الملك المعني), وحالة  المالك المتوفي (عقد ملكية وفريضة ووكالة موثقة للتصرف باسم الورثة). وحالة  المالك دون سند (يتعين عليه استخراج شهادة مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي  البلدي تثبت بأن المكتتب الذي استلم إعانة الدولة ليس هو مالك العقار).

أما الحالة السادسة فتخص الطالبين الذين يشغلون سكنا وظيفيا أو إلزاميا حيث  ينبغي على المترشح طلب الحصول على شهادة من المستخدم العمومي الذي يسير السكن  تؤكد طابع السكن وعدم قابليته للتنازل وتنص على إخلائه من طرف شاغله فور  انتهاء علاقة العمل.

 

تحويل الإعانة للورثة والزوج  في حالات الوفاة

أما في الحالة السابعة المتعلقة بوفاة طالب السكن، فيتم تحويل الإعانة  قانونيا للورثة إذا كانت العقود موثقة ومنشورة، أما في حالة عدم وجود عقود  ويكون المستفيد متزوجا يتم تحويل الإعانة للزوج(ة)، وإذا كان غير متزوج تمنح مهلة  3 أشهر للورثة لتقديم اقتراح (تصادق عليه لجنة ولائية خاصة) من يعوض المتوفي  ويكون مؤهلا للاستفادة من الإعانة وفي حالة عدم وجود اقتراح يتم إلغاء الإعانة.

كما تشمل المذكرة أيضا المستفيد من الإعانة المالية من طالبي الإعانة لإنجاز سكن ريفي ممن تم رفض طلبهم بسبب امتلاكهم لرخصة بناء حيث يتوجب على المعني استخراج شهادة تسلم من طرف رئيس البلدية الذي وقع هذه الرخصة تبين أن رخصة البناء سلمت لقطعة أرضية خالية موجهة لبناء السكن الريفي المبني بإعانة  الدولة.

كما تقرر منح الاستفادة لكل مواطن تحصل على إعانة مالية سبق منحها لا تتعدى 300 ألف دج ولم يسبق لهم امتلاك عقار سكني أو ارض صالحة للبناء.

ويتم تقدير الدخل عند دراسة طلب هذه الإعانة لدى الجماعات المحلية أو لدى  المرقي العقاري في إطار البيع بالإيجار ويقوم مدير السكن أو رئيس الدائرة  المختص إقليميا بإعداد شهادة تحمل تاريخ إيداع الملف تثبت ذلك. ولتحديد هذه  الإعانة يؤخذ في الاعتبار فقط مستوى المداخيل المحينة عند إيداع طلب منح  الإعانة على مستوى الصندوق الوطني للسكن.

وبحسب عبد الوحيد طمار تبقى هذه الحالات قابلة للتوسيع، حيث سيتم على  مستوى الإدارة المركزية إنشاء لجنة خاصة ستتكلف بإحصاء ودراسة والبت في  الحالات التي يمكن إدراجها في مذكرة المنشور هذه وتقديم الإيضاحات اللازمة  لأية مسألة تتعلق بآلية الرقابة.

كما أشار الوزير إلى أن اللجنة ستدرس كل الاقتراحات وفي حالة تسجيل اختلالات  سيتم حلها واقتراح تعديلات.