قسنطينة… عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات لعدم وضع الكمامة

قسنطينة… عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات لعدم وضع الكمامة

قال النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، لطفي بوجمعة، إن العقوبة المترتبة عن عدم الالتزام بإجبارية وضع الكمامة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا، موضحا أن الجهات القضائية بإقليم الاختصاص قد سجلت مئات الملفات، في حين ذكر أن نزلاء المؤسسة العقابية ببوالصوف ينتجون الكمّامات، كما اعتبر أن إجبارية القناع الواقي لا يلغيها رفع الحجر الصحي من الناحية القانونية.

ونشط النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ندوة صحفية شرح فيها مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض إجبارية وضع الكمامات، حيث استهلها بالإشارة إلى أنها أصبحت إجبارية بموجب المرسوم التنفيذي الوارد في العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 21 ماي الماضي، الذي عدّل المرسوم التنفيذي الصادر يوم 24 مارس. وأضاف المتحدث أن القانون لا يفرق بين إهمال وضع الكمامة أو رفضها، مشيرا إلى أنه حددها بالكمامات المنتجة صناعيا أو حِرفيّا، فيما اعتبر أن العقوبة المترتبة عن عدم وضع الكمامة ستطبق على المواطنين الذين يستعملون أوشحة أو أجزاء من ملابسهم لتغطية الأنف والفم، لأنها لا تعتبر أقنعة واقية، قائلا بأن من لا يضع كمامة سيكون مرتكبا لمخالفة من ناحية المبدأ بسبب عدم الالتزام بالمرسوم التنفيذي المنصوص عليه في أحكام المادة 459 من قانون العقوبات، فيما أشار إلى إمكانية رفع درجة خطورة الفِعل المذكور إلى الجنحة المنصوص عليها في المادة 290 مكرر في حال تبين أن هذه المخالفة تعرّض حياة الآخرين للخطر.

وأشار النائب العام إلى أن العقوبة المذكورة تخص الوضع العادي، بينما تشدد في حال ارتبطت بمخالفة وعرّضت حياة الغير للخطر خلال تدابير الحجر الصحي لترفع إلى عقوبة أقصى، أما بخصوص الإجراءات العَملية لفرض الكمامة، فأوضح النائب العام أنها إجبارية حتى داخل المركبات، ويمكن للمؤسسات والإدارات التي تستقبل الجمهور الاستعانة بالقوة العمومية من أجل تحقيق الالتزام بوضعها، مشيرا إلى أن المخالف يغرم بالحد الأدنى، أي مليون سنتيم، في حال ضبطه للمرة الأولى على أن يسدد قيمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ولا تترتب عنها متابعة جزائية، في حين يحال محضره إلى العدالة، في حال عدم تسديده للغرامة في الأجل المذكور ويتم اتخاذ إجراءات المتابعة بحقه، كما أن الغرامة ترفع إلى حدها الأقصى ويصبح المخالف ملزما بدفع مليوني سنتيم، فضلا عن المصاريف القضائية.

وتحدث وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، عن تكرار مخالفة إجبارية الكمامات، وما يترتب عنها من رفع عقوبة الحبس إلى خمسة أيام وتشديد الغرامة إلى ثلاثة ملايين سنتيم بموجب الفقرة الثالثة من المادة 465 من قانون العقوبات، أما فيما يخص متابعة بعض المخالفين لتدابير الحجر الصحي في قسنطينة بجنح، فأوضح حول إجراءات الوقاية المتخذة في المؤسسات العقابية بولاية قسنطينة أن نزلاء مؤسسة بوالصوف يقومون بإنتاج الكمامات، كما فرضت إجراءات الوقاية على موظفي السجون والنزلاء، أما حول مصير إجبارية وضع الكمامة بعد انقضاء الحجر الصحي، فأكد بالقول إن القرار يندرج ضمن تدابير الحجر الصحي؛ ما يعني مبدئيا أنها مرتبطة به وتندرج ضمن الوقاية من الفيروس، فيما اعتبر أن قراءة ظاهر النص تعني أيضا إمكانية تطبيقها خارج الحجر الصحي.

وأوضح النائب العام، أن الإجبارية تبقى سارية المفعول في حال رفع الحجر الصحي وإقرار تدابير أخرى لتمديد إجراءات الوقاية خارجه، مشيرا إلى أن القانون جاء بصورة عامة لكنه فُرض خلال فترة الحجر.

أيوب.ح