الجزائر- كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن شروط صارمة لترقية فئة النظّار إلى رتبة مفتشين التي اعتبر أنها مخصصة فقط لمديري الثانويات، مؤكدا أنه وفق القوانين المعمول بها فإن هذه الفئة يتوجب عليها أولا الترقية إلى منصب مدير.
وأكد سلال لدى إجابته على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي ” عدم وجود إشكالية لترقية نظار الثانويات إلى رتبة مدير ثانوية من الناحية القانونية، وشدد أنها تخضع لأحكام المادة 140 مكرر13 من المرسوم التنفيذي رقم12/240 المؤرخ في 29ما2012 حيث تتم عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة”.
وفي شأن ترقية النظّار إلى رتبة مفتش التربية الوطنية تخصص إدارة الثانويات، أوضح سلال “أنه وبعد أن أصبحت هذه الاخيرة رتبة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم12/240 المؤرخ في 29ماي2012 بعد أن كانت منصبا عاليا فإن هذه الرتبة أصبحت مخصصة فقط لترقية مدير الثانويات ولذا فنظّار الثانويات ملزمون بالمرور عبر رتبة مدير ثانوية للاستفادة من الترقية إلى هذه الرتبة.”
وأشار الوزير الأول في رده “أن تكريس مبدأ الترقية على أساس الامتحان المهني والتكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مدير ثانوية ومفتش التربية الوطنية دون الترقية على أساس قائمة التأهيل جاء بالنظر لأهمية المهام المرتبطة بهاتين الرتبتين البيداغوجيتين اللتين لا يمكن الالتحاق بهما عن طريق الأقدمية بل عن طريق الاستحقاق والتكوين.”
وتابع الوزير قائلا “فيما يخص التصنيف الجديد لهذه الفئة من الموظفين، فإن أحكام المرسوم الرئاسي رقم07/304 المؤرخ في 29سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم جاءت لتكرس نظام تصنيف جديدا يعتمد على قاعدة المستوى التأهيلي المطلوب للالتحاق بكل رتبة من رتب أسلاك الوظيفة العمومية من دون أن يعني ذلك تخفيضا في تصنيف الرتب.
وأوضح المسؤول ذاته بخصوص إدراج ناظر الثانوية في اطار السلك التربوي ، أن تقسيم مستخدمي قطاع التربية إلى فئات جاء منسجما مع أحكام المادة 76من القاون رقم 08/04 المؤرخ في 23جانفي 2008 الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية خاصة وأن نظار الثانويات وطبقا لأحكام المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا المرسوم التنفيذي رقم10/230 المؤرخ في 2 أكتوبر 2010 المحدد للأحكام المتعلقة بتنظيم الثانويات وسيرها، مكلفون أساسا بالتنظيم البيداغوجي، التنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته مع الإشراف تحت سلطة مدير الثانوية على المصلحة البيداغوجية.
كما أشار إلى أنه “لاعتبارات طبيعة المهام المنوطة بناظر الثانوي التي هي مهام ذات طابع بيداغوجي فمن الضروري أن تدرج هذه الرتبة ضمن الرتب الادارية مع التذكير أن هذا المبدأ كان مكرسا ومعمولا به في القانون الاساسي الخاص السابق لموظفي قطاع التربية الوطنية”، مضيفا “إنه من المفيد الإشارة إلى أن تكريس مبدأ الترقية على أساس الامتحان المهني والتكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مدير ثانوية ومفتش التربية الوطنية دون الترقية على أساس قائمة التأهيل جاء بالنظر لأهمية المهام المرتبطة بهاتين الرتبتين البيداغوجييتين اللتين لا يمكن الالتحاق بهما عن طريق الأقدمية بل عن طريق الاستحقاق والتكوين”.
واضاف سلال ” بخصوص مسألة مشاركة الاساتذة الرئيسين للتعليم الثانوي في مسابقات الالتحاق برتبة مدير ثانوية فإنه ينبغي الإشارة إلى أنه وبالنظر إلى العدد الكبير من المناصب الشاغرة لميدري الثانويات وعدم وجود عدد كاف من الموظفين المنتمين لرتبة ناظر لتغطية المناصب المفتوحة ولغرض ضمان التاطير للمؤسسات التربوية وكذا السير الحسن والعادي لها تم ترخيص بصفة استثنائية للأساتذة الرئيسين للتعليم الثانوي الذين يستوفون أقدمية 5سنوات بهذه الصفة بالمشاركة في امتحانات الالتحاق برتبة مدير ثانوية.”