قال إن “إجراءت العفو مست كل المحكوم عليهم نهائيا في محاكم الجنايات”..سلال ينفى وجود عوائق في تنفيذ إجراءات المصالحة الوطنية

elmaouid

لجزائر- أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وفقا لأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد استفادوا من إجراءات العفو الواردة في أحكام المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 06/106 المؤرخ في 7مارس2006 المتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ولم يعرف تنفيذ هذه العملية أي عوائق حالت دون معالجة كل الحالات المطروحة.

وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن عريبي حول أسباب عدم استفادة الاشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية من قبل المحاكم العسكرية من تدابير الامر رقم 06/01 المؤرخ في 27 فيفري سنة 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قال سلال “إن الامر رقم 06/01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بمختلف النصوص القانونية الصادرة تطبيقا له جاء قصد التعبير عن أرادة الشعب الجزائري وتصميمه على تنفيذ سياسة المصالحة الوطنية الرامية الى استتباب الامن وتحقيق الاستقرار للبلد.”

وأوضح الوزير الاول أنه “حددت في هذا الإطار أحكام المادة 02 منه بشكل واضح ودقيق فئة الاشخاص المعنيين بالاستفادة من إجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو او استبدال العقوبات أو تخفيضها وهم الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الإرهاب أو التخريب المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 87 مكرر و87 مكرر10 من الامر رقم 66/156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.”

كما أكد عبد المالك سلال انه “قد سعت السلطات المختصة إلى توسيع قدر الإمكان دائرة الذين يمكنهم الانخراط تحت لواء هذا الميثاق قصد التمكن من الإحاطة أو الإلمام بكل الحالات المطروحة مع استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية أو انتهاك للحرمات أو استعمال المتفجرات في الإماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها”.

وقال سلال “كما  يبدو من المفيد التذكير بأنه تطبيقا لنص المادة 248 من الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص عليها في أحكام المواد 87 مكرر و87 مكرر10 من الأمر رقم 66/156 المؤرخ في جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.”.