فتاوى رمضانية

فتاوى رمضانية

السؤال :

عندي بنت متزوجة ولها أولاد، وهي الآن مقيمة عندي في البيت لأن زوجها في السجن، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة الفطر؟ وهل يجوز أيضا لأخوتها أن يعطوها زكاة الفطر؟

 

الجواب:

يجوز لك ولأولادك تقديم زكاة الفطر لها ما دامت فقيرة، ولو كانت مقيمة عندك، لأن نفقتها واجبة على زوجها وليست عليك ولا على إخوتها.

 

السؤال :

يوجد قريب لي غارق في الديون، فهل يجوز أن أعطي له زكاة الفطر ؟

 

الجواب:

يجوز إعطاء زكاة الفطر له باعتباره فقيرا لا غارما، فإذا لم يكن فقيرا فلا تعطى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها “طعمة للمساكين”، ولم يجعلها لغيرهم.

 

السؤال :

هل يجزئ تقديم زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وأولادي لشخص واحد أو لا بد من تقسيمها على عدة أشخاص ؟

 

الجواب:

لا يشترط تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء، فيجزئ أن تقدم لفقير واحد.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل