السؤال :
عندي بنتان، وهما كاملتان جسديا، فهل الصيام واجب عليهما؟
الجواب:
يشترط في وجوب الصوم أن يكون الصائم بالغا، لقوله صلى الله عليه وسلم “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل”.
وبلوغ البنت يكون إما بالحيض أو الاحتلام، فإذا لم تحض أو تحتلم فمحكوم عليها بعدم البلوغ فلا يجب عليها شيء من العبادات البدنية كالصلاة والصيام والحج، وإنما تأمر بها استحبابا، فإذا أفطرت فلا شيء عليها من الإثم أو القضاء.
السؤال :
شخص يسأل: جامعت زوجتي ولكن لا أدري إن كان قبل الأذان أو بعده، وأنا أشك أنه بعده ؟
الجواب :
المشهور أن من شك في طلوع الفجر لزمه الكف والإمساك، فإن أكل أو شرب أو جامع مع شكه وجب عليه القضاء، وعليه فإنه يلزمك وزوجتك أن تقضيا يوما مكانه.
السؤال :
امرأتي حامل في شهرها السادس، ويمكنها أن تصوم غير أنها تجد في ذلك مشقة وإرهاقا شديدا بسبب ضعفها، فهل يجوز لها أن تفطر؟
الجواب:
الحامل إذا كانت لا تطيق الصيام إلا بجهد ومشقة وخافت على نفسها أو على ولدها جاز لها أن تفطر في رمضان، بدليل الحديث الصحيح عند أحمد وأصحاب السنن عن انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم”. وإذا خشيت بصومها الهلاك أو شدة الضرر وجب عليها الإفطار، لأن حفظ النفس واجب لقوله تعالى “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما” وقوله تعالى”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، ويجب عليها القضاء بعد ذلك كالمريض.
السؤال :
ما حكم مَن أفطر في شهر رمضان ولم يقض تلك الأيّام حتّى أتى رمضان آخر ناسيًا تلك الأيّام؟
الجواب :
جاء في الحديث: “رُفِع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه”، فالله تجاوز عن هؤلاء الثلاثة نسيانهم للواجب أو وقوعهم في المحرم، فعليك يا أخي أن تقضي تلك الأيّام بعد انقضاء شهر رمضان مباشرة حتّى لا تنساها مرّة أخرى. وعلى المؤمن أن يحرص على قضاء ما أفطر في رمضان عقب انتهائه مباشرة حتّى تبرأ ذمّته، ودين الله أحقّ أن يقضى مع فدية إطعام مسكين عن تأخّرك حتّى أدركك رمضان آخر.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل