فتاوى رمضانية

فتاوى رمضانية

السؤال :

امرأة تسأل عن حكم الشّرع في جدّها الّذي مات وعليه صيام رمضان لم يقضه؟.

 

الجواب :

مَن مات وعليه قضاء صيام من رمضان إن كان لم يتمكّن من القضاء حتّى مات فليس عليه شيء لأنّه معذور، وإن كان قدر على القضاء وتكاسل عنه حتّى مات ولم يقضه، فالأفضل أن يصوم عنه بعض أقاربه لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “مَن مات وعليه صيام صام عنه وليّه” أخرجه البخاري ومسلم.  فإن لم يوجد مَن يستطيع الصّوم عنه، فإنّه يطعم عنه مِن تركته عن كلّ يوم مسكين.

 

السؤال :

ما هو حكم خروج المَذي من الرّجل أو المرأة بعد الغسل من الجنابة، وهل هو مُفسِد للصّوم؟

 

الجواب :

خروج المذي يوجب الاستنجاء منه، بغسل الذكر والأنثيين من الرجل، وغسل القبل من المرأة، وغسل ما أصابه من ثوب أو بدن ويوجب الوضوء، أمّا حكم خروجه من الصّائم إن خرج بالنّظر أو التفكّر أو التّفكير أو الملامسة فهو مفسد للصّوم وجب قضاؤه، أمّا إن خرج عفويًا دون تأثّر ولا تفكير فلا شيء عليه.

الشيخ أبو عبد السلام