السؤال :
امرأة أفطرت بسبب الحيض ستة أيّام، وبعد يومين من اغتسالها رأت الدم، فهل صيامها في هذين اليومين صحيح؟
الجواب :
يجب على المرأة أن تفطر وتجلس عن الصّلاة أيّام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصّيام دون الصّلاة. ودليل الطُّهر إمّا انقطاع الدم وجفوفه، وإمّا رؤية القُصَّة البيضاء، فإذا رأت بعد الطّهر صفرة أو كدرة فلا يضرّها ذلك لقول عائشة رضي الله عنها: “كنّا لا نعُدُّ الصّفرة والكدرة بعد الطّهر شيئًا”، هذا ما لم تتّصل تلك الصّفرة أو الكُدرة بالحيض.
لهذا ينبغي للمرأة أن لا تستعجل في الغسل حتّى ترى دليلَ طهرها، ومعظم المشاكل الّتي تشتكي منها النّساء حول الحيض راجعة إلى جهل بعضهنّ بين الطّهر لديهنّ، أو إلى عدم تفرقة بعضهنّ بين دم الحيض والصّفرة والكُدرة وبين دم الاستحاضة، فإذا أشكل عليهنّ فلا بأس باستشارة الطبيبة. والله أعلم.
السؤال :
ما حكم مَن يُصلّي بعض الرّكعات من صلاة التّراويح مع الإمام ويُتمّ الباقي في البيت؟
الجواب :
الأَولى أن يُصلّي المسلم صلاة التّراويح مع الإمام، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “مَن قام مع الإمام حتّى ينصرف كتب له قيام ليلة” أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود.
وقد يخطئ بعض المأمومين في عدم إكمال القيام مع الإمام رغبة منهم في إتمامه في البيت والإتيان بعدد أكبر من الرّكعات فيتركون صلاة الوتر خلفه حتّى يجعلوا آخرَ صلاتهم بالبيت وِترًا، والصّواب أن يُصلّوا خلف الإمام حتّى يوتر وينصرف من صلاته، ثمّ إن أرادوا أن يُصلّوا بالبيت صلّوا دون أن يوتِروا، لأنّه ثبت أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: “لا وِتران في ليلة” رواه أبو داود. والله أعلم.
الشيخ أبو عبد السلام