فتاوى رمضانية

فتاوى رمضانية

السؤال :

هل زكاة الفطر واجبة وما الحكمة منها ؟

الجواب :

زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير وعلى الغني والفقير الذي يملك قوت يوم وليلة، وعلى الذكر والأنثى. روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ”أنّ رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كلّ حرٍّ أو عبدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين”، قال جمهور العلماء معنى فرض الواردة في الحديث هو: أوجب وألزم.  ومذهب مالك في زكاة الفطر كما ذكره ابن رشد أنّها تلزم الرجل عمّن ألزمه الشّرع النفقة عليه، ولا بأس أن يخرجها الأولاد عن أنفسهم إن كان عندهم مال. كما تجب على الفقير يملك قوته وقوت عياله، وإن لم يكن يملك فأعطاها النّاس له وجب عليه إخراجها منها. والحكمة من مشروعيتها مبيّنة فيما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ”فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طُهرة للصّائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمسكين” رواه أبو داود.

 

السؤال :

هل صحيح أنّ ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين؟

الجواب :

قال تعالى: “إنّا أنزلناهُ في ليلةِ القدرِ وما أدراكَ ما ليلةُ القدرِ ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألفِ شهرٍ تنَزَّلُ الملائكةُ والرُّوحُ فيها فإذْنِ ربِّهِم مِن كلِّ أمرٍ سلامٌ هيَ حتّى مطلع الفجرِ” سورة القدر. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له من تقدّم من ذنبه وما تأخّر” أخرجه البخاري ومسلم. والصحيح في ليلة القدر أنّها أُخْفِيَت علينا حتّى نجتهد في العبادة، وقد ذكر لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّها في إحدى الليالي الوتر من العشر الأواخر، ورجّح بعض العلماء كونها في ليلة السابع والعشرين لما ظهر فيها من علاماتها ولما لمسه مَن وفّقوا للعبادة فيها. ورجّح البعض الآخر أنّها متنقلة فعامًا تكون في الليلة الواحدة والعشرين مثلاً، وعامًا تكون في الليلة الخامسة والعشرين، وهكذا على المؤمن الذي يرجو إدراكها أن يحرص على عدم الغفلة في رمضان كلّه، وفي العشر الأواخر منه، حيث كان صلّى الله عليه وسلّم إذا دخلت العشر الأواخر شدّ المئزر واعتزل النساء وأحيى الليل وأيقظ أهله.

الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله