أعلن مدير جامعة التكوين المتواصل عن التدخل شخصيا لدى الوظيف العمومي لافتكاك مطلب منح معادلة لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل مع الشهادات التي تسلمها
الجامعات والمراكز الجامعية الأخرى للاستفادة من تصنيفات أعلى.
وأكدت التنسيقية الوطنية لخريجي جامعة التكوين المتواصل، أنه خلال لقاء جمعها مع مدير جامعة التكوين المتواصل بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في 3 أكتوبر الجاري، فإن مدير الجامعة ناقش انشغالاتهم، حيث صرح بأن مطلب التصنيف الذي تنادي به التنسيقية جامعته ليست مسؤولة عن تحقيق هذا المطلب، باعتبار أن الجامعة مهامها التدريس ومنح فقط شهادة جامعية.
وأضافت التنسيقية أنه “على إثر رفض الوظيف العمومي اعتبارها شهادة جامعية وإصراره على اعتبارها شهادة عادية بدليل عدم تصنيفهم في الرتبة 11 وإبقاء حاملي الشهادات التطبيقية الذين يدرسون بجامعة التكوين المتواصل في الرتبة 10، أثار مدير جامعة التكوين المتواصل استغرابه هذا الإجحاف مطالبا من التنسيقية دليلا عن هذا القرار وهذا قبل أن تعود التسنيقية إلى مسودة قانون إعادة تصنيف حملة الشهادة الجامعية للدراسات التطبيقية الذي بادر به الوظيف العمومي استثنت “ديوا ليافسي” لأنها “لا تحمل الطابع الجامعي”.
وأمام هذه البراهين طالب التنسيقية بوثيقة تثبت صحة أقوالهم، للتدخل مباشرة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي لتولي قضيتهم وإثبات أن الشهادة الممنوحة من قبل جامعته شهادة جامعية.
كما تطرقت التنسيقية إلى إرسالية صادرة مؤخرا عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حول طلب إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل في الصنف 11، وذلك لتمكين حامليها من الالتحاق برتبة مساعد متصرف التي استحدثها المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأكدت إرسالية الوظيف العمومي والتي وجهت كرد لمطالب التنسيقية الوطنية لخريجي جامعة التكوين المتواصل، أنه طبقا لأحكام المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم التي نصت على تصنيف الشهادات المسلمة في إطار الدروس المسائية من طرف جامعة التكوين المتواصل في الصنف 10 والشهادات الممنوحة في إطار التكوين الحضوري من طرف الجامعات والمراكز الجامعية والمتحصل عليها على أساس شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في الصنف 11، فإن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل لا تعادل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تسلمها الجامعات والمراكز الجامعية.