طبقا للقانون الداخلي للمجلس… هذا ما سيفعله المجلس الدستوري بعد استقالة بلعيز

طبقا للقانون الداخلي للمجلس… هذا ما سيفعله المجلس الدستوري بعد استقالة بلعيز

الجزائر- من المنتـظر أن يجتمع أعضاء المجلس الدستوري  برئاسة نائب رئيس المجلس بعد استقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري.

وتشير المادة 81 من القانون الداخلي للمجلس إلى أنه في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، ويسجل إشهادا بذلك ويبلغ رئيس الجمهورية فورا.

ويعد المجلس الدستوري هيئة مستقلة، من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات حيث يشير الدستور في مادته 182 إلى أنه يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، كما أنه ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية.

ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية من 12 عضوا، منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان آخران منتخبان من طرف مجلس الأمة، بالإضافة إلى اثنين تنتخبهما المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.

ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثمان سنوات فيما يضطلع الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ثمان سنوات، على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات.

وقبل مباشرة مهامهم، يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة، والحياد وحفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري.

وتنص المادة 185 من الدستور على أنه يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية بحيث لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر، أو بترخيص من المجلس الدستوري.

وتقوم  الهيئة ذاتها بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة.

أيمن رمضان