الجزائر- تنطلق، هذا الثلاثاء، العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن التشريعيات خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور.
وفي هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم، وسيتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمي لأعضائه في جلسة يرأسها أكبر النواب سنا وهو المرشح عن جهبة التحرير الوطني وبدعم الأرندي سعيد بوحجة وبمساعدة أصغر نائبين منهم .
وعقب ذلك تقوم الغرفة السفلى للبرلمان، بحسب نص المادة 130 من الدستور، بانتخاب مكتب المجلس الشعبي الوطني ويشكل لجانه، وتطبق هذه الإجراءات على مجلس الأمة، حيث نص الدستور في مادته 131 أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية في حين أن رئيس مجلس الأمة ينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن النواب الجدد سيزكون بالأغلبية الساحقة سعيد بوحجة لخلافة العربي ولد خليفة دون أي مفاجآت.
وينص الدستور، أيضا، في مادته 132 على أن المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون.
وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون علانية ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول.
كما أشار الدستور الجديد في مادته 134 إلى تشكيل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي بحيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.
ومن جهة أخرى، يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول اعمال، بحسب ما جاء في المادة 135 من الدستور.
كما يمكن أن يجتمع البرلمان -بحسب المادة نفسها- في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
جدير بالذكر أن 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني تتوزع على 35 حزبا سياسيا ونواب أحرار ويتصدرهم حزب جبهة التتحرير الوطني بـ 161 نائبا.