النجش من البيوع التي استقلت السنة النبوية ببيانها وتفصيلها، والنجش معناه أن يمدح السلعة لينفقها ويروِّجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها ليقع أو يوقع غيره فيها، ولا شك أن ذلك لا يتوافق وطبيعة المسلم الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالحرمة وقعت من التغرير والخديعة بالمشتري، وكلاهما محرمان في ديننا الذي يقوم على العدل والنصح والأمانة، ولوقوع النجش صور مختلفة كما ذكرها ابن حجر رحمه الله، فقال: ويقع أي النجش بمواطأة البائع مع الناجش، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص ذلك بالناجش، وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعةً بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. الدليل على حرمة البيع الذي يدخله النجش؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش” البخاري. ووجه الدلالة: أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن النجش والنهي يقتضي التحريم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: “أقام رجلٌ سلعته فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: ” إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ” آل عمران: 77. قال ابن أبي أوفى: “الناجش آكل ربا خائن”، ووجه الدلالة أن الله عز وجل حرَّم البيع الذي يدخله النجش من أي طريق قولًا كان أو فعلًا، وقد حذرنا نبينا صلي الله عليه وسلم من النجش؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: “ولا تناجشوا” سنن ابن ماجه.
الشيخ ندا أبو أحمد