رسالة مفتوحة

رسالة مفتوحة

 

إلى وزير السكن والعمران والمدينة

 

يشرفنا سيدي الوزير المحترم، أن نتقدم نحن مكتتبو برنامج البيع بالإيجار “عدل 1” (2002/2001)  إلى سيادتكم الموقرة بهذه الرسالة للتنديد بقرار إقصائنا من برنامج عدل الذي اتخذ خرقا لأحكام

-المرسوم التنفيدي رقم 105-01 المؤرخ في 23 / 04 / 2001

-القرار الوزاري المؤرخ في 23 / 07 / 2001

-القانون المدني

فالقرار الدي اتخذته السلطات العمومية في سنة 2012 لإعادة بعث صيغة “البيع بالإيجار” مع برنامج بناء 150 ألف مسكن من عدل، أعاد زرع الأمل في نفوس مكتتبي عدل الذين تم الاعلان عن أهليتهم للاستفادة من مسكن بصيغة البيع بالإيجار من طرف اللجنة في فترة 2002/2001 بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات.

ومن المفاجأ أن وكالة عدل اشترطت على مكتتبي عدل 2002/2001 قبل انطلاق العملية التي قامت بتجميدها بدون أي مبرر قانوني “إعادة تحيين ملفاتهم” دون حتى أن تبلغهم بموضوع هذه العملية.

لقد جاءت تصريحات المدير العام لوكالة “عدل” السيد بن إيدير التي أدلى بها لوكالة الأنباء الجزائرية والتي نشرت في يومية “المجاهد” الصادرة في 18 / 12 / 2012 لتأكيد هذا التعسف “أنه يتعين على الذين اكتتبوا في برنامج البيع بالإيجار منذ سنة 2001 والذين لم يدفعوا بعد الشطر الأول بنسبة 10 ٪ “تحيين ملفاتهم”، مضيفا قائلا: “إن وكالة عدل، من خلال تحيين الملفات؟ تعمل بالفعل على تطهير بطاقية المكتتبين واقصاء الذين سبق لهم وأن استفادوا من مساعدة الدولة”.

في الواقع قامت وكالة عدل بتحويل تحيين الملفات إلى معالجة جديدة فرضت من خلالها شروطا جديدة حددت بالمرسوم التنفيدي رقم 432-12 المؤرخ في 25/12/2012

في الواقع “لم يقل السيد بن إيدير الحقيقة لوسائل الاعلام حول ماكان يجري بالفعل في وكالة عدل، خلال ندوة صحفية نشطت بمقر الوكالة ونقلتها جريدة “ليكسبريسيون” الصادرة في 13/08/2013 بخصوص مكتتبي 2003/2004/2005 المقصيين من عملية تحيين الملفات، كان السيد بن إيدير قد صرح مايلي: “أن مكتتبي 2003/2004/2005 لسكنات البيع بالإيجار “عدل” ملزمون بإيداع ملفات جديدة مع الطالبين الجدد ليس إعادة تحيين ملفاتهم كما هو الأمر بالنسبة لمكتتبي 2001/2002″.

لكن الحقيقة غير ما صرح به السيد بن إيدير المدير العام السابق لوكالة عدل، فهذه العملية التي أطلقت عليها “تحيين الملفات” ليست في الواقع سوى خدعة لفقتها وكالة عدل ضد مكتتبي 2001/2002 بهدف المساس بحقهم في السكن، حيث أن كل مكتتب في برنامج “عدل1″، “لم يقم بتحيين ملفه، تم اقصاؤه تلقائيا من طرف وكالة عدل.

وقد جعلتنا وكالة عدل من خلال عملية تحيين ملفاتنا نقع في حالات التعسف في الحق والتعسف في الإجراء والمساومة، حيث تم فرض استمارة على مكتتبي عدل 2001/2002 خارج الملف المطلوب ليتم ملؤها وتوقيعها، وإلا سيتم رفض الملف.

والحال أن موضوع الاستمارة يحمل العبارة التالية “أن هذه الاستمارة مخصصة للمواطنين الذين أودعوا طلب سكن في سنتي 2001/2002 في إطار برنامج “البيع بالايجار” والذين لم يدفعوا الشطر الأول المقدر بنسبة 10 بالمائة، إن هذه العبارة تؤكد أن طلباتنا للسكن التي قدمت سنتي 2001 و2002 أن ملفاتنا كانت محل دراسة من طرف لجنة أسست حسب الشروط والكيفيات التي حددها القرار المؤرخ في 23/07/ 2001 وخاصة مواده 2،3،4،6،7 و8 ولم يبق سوى دفع الشطر الأول بنسبة 10 بالمائة، كما تنص عليه المادة 09 “سيتم اعلام المستفيدين الذين قبلتهم اللجنة بالقرار من طرف مصالح الوكالة (عدل) مع رسالة مضمنة مع دعوتهم إلى دفع نسبة 10 بالمائة من ثمن السكن بعنوان خيار ثابت للشراء.

سيدي الوزير

في عام 2013 قمنا بتحيين ملفاتنا بصفتنا مستفيدين مع الطلبات المؤهلة لسكن عدل والشرط الوحيد المتبقي لتوفيره كان دفع الأشطر الأولى بنسبة 25 بالمائة من ثمن المسكن طبقا للمادة 07 من المرسوم 105-01.

كانت وكالة عدل قد درست ملفاتنا من جديد حسب مقاييس جديدة للتأهيل المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم 105-01 المؤرخ في 23/04/ 2001 علما أننا نحن المكتتبون المسجلون سنتي 2001/2002 كنا قد قدمنا طلبا واحدا ووحيدا لشراء مسكن بصيغة البيع بالايجار برقم رمز وضع في وصل إيداع الطلب الأولي 2001/2002 وهو نفس الرقم الدي تستعمله وكالة عدل إلى يومنا هذا.

نحن المكتتبون المسجلون سنتي 2001/ 2002 كنا قد وقعنا تعهدا كتابيا مفروضا من طرف اللجنة آنذاك حتى تتكفل وكالة عدل بطلبات سكناتنا ضمن برامجها المستقبلية تطبيقا للمادة 6 من القرار المؤرخ في 23/07/2001.

نحن المكتتبون المسجلون سنة 2001 لدينا طلبات موافق عليها (رأي بالموافقة) في سنة 2002 من طرف اللجنة آنذاك في البرنامج التكميلي لسنة 2002 (35 ألف مسكن) الذي قامت وكالة عدل بتجميده بدون أي مبرر قانوني خلال سحب الأمر بالدفع بنسبة 10 بالمائة، وهنا يجب فتح تحقيق كون الأمر يتعلق بنهب ملكية.

إن تطبيق أحكام المرسوم 432-12 بأثر رجعي على طلبات مودعة ومعتبرة مؤهلة للاستفادة من سكن في سنتي 2001/2002 ليس هو سوى خرقا للحق المكتسب لمكتتبي عدل 2001/2002 للمواد 6، 15 و16 من المرسوم رقم 105-01 المؤرخ في 23/07/2001 القرار الوزاري المؤرخ في 23/07/2001 القرارات التي اتخذتها لجنة معالجة الطلبات في 2002 و2003 وللمادتين 2و4 من القانون المدني.

إن الهدف الوحيد من استغلال هذا المرسوم 432-12 من طرف وكالة عدل هو الضرر بمكتتبي سنتي 2001/2002 وهذا بعد استعمال تعسفي للحق، طبقا للمادة 124 مكرر من القانون المدني.

نحن مكتتبو 2001/2002 نندد بعملية معالجة الملفات المحينة في سنة 2013 التي قامت بها المديرية العامة لوكالة عدل خرقا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 23/07/2001

ان معالجة الملفات وقبولها أو رفضها هو من اختصاص اللجنة التي أسست طبقا للمواد 4.5.6.7 و9 من القرار الوزاري وليس من اختصاص المديرية العامة.

لقد تم خرق حقوقنا كمستفيدين من خلال هدا التعسف في الإجراء الذي ارتكبته وكالة عدل.

سيدي الوزير.

إن مسؤولي وكالة عدل لم يتوقفوا عن الكذب علينا بعد أكثر من 18 سنة من الانتظار دون أن نرى مساكننا

ولذا فنحن نطالب بمساكننا على غرار كل المستفيدين من برنامج عدل 2001 من 55 ألف سكن الذين تم قبولهم كلهم من طرف اللجنة آنذاك 2001/2002

“كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتمتع بأي تمييز” (المادة 4 من الدستور)

-ان تحترم وكالة عدل القرارات المتخذة في سنتي 2001/2002من طرف اللجنة آنذاك وأن تفي بالالتزام المتخذ مع مكتتبي سنتي 2001/2002 الذين أكدوا كتابيا خيار الشراء على برامج السكن المقبلة التي أنجزتها وكالة عدل.

-أن تسلم لنا وكالة عدل سكناتنا التي هي من حقنا بعد أن دفعنا الشطر الأول وتلبية كل شروط شراء سكنات ضمن برنامج البيع بالايجار كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي 105-01 المؤرخ في 23/04/2001.

أن يتم احترام الالتزام الدي اتخذه وزير السكن الأسبق السيد عبد المجيد تبون بان كل مكتتبي سنتي 2001/2002 الذين مرت ملفاتهم عبر البطاقية الوطنية لطالبي السكن دون الاستفادة في السابق من أي برنامج للسكن سيستفيدون من سكناتهم.

أن تسهر وزارة السكن على الاحترام الصارم للأحكام التنظيمية المسيرة للسكن بصيغة “البيع بالايجار” وأن تعمل على تطبيقها من طرف وكالة عدل دون أي خرق.

ألا يتم بأي حال من الأحوال تطبيق المرسوم التنفيدي 432-12 المؤرخ في 25/12/2012 بأثر رجعي على مكتتبي 2001/2002 الذين تم التصريح بأنهم مؤهلون للإستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار من طرف اللجنة آنذاك2001/2002

كما لم يتم تطبيق المرسوم التنفيذي 328-15 المؤرخ في 22/12/2015 بأثر رجعي علينا نحن مكتتبي 2001/2002 بعد دفع الشطرين الأولين من الدفعة الاولية تحت تأثير المرسوم التنفيذي 137-04 المؤرخ في 21/04/2004 حيث أن دفع الشطر الثاني يمنحنا الحق في حيازة سكناتنا.

– عرض تحقيق لتسليط الضوء على ملفات المستفيدين من البرنامج الأول لوكالة عدل من الفترة الممتدة من 2001 إلى 2014، وكشف النقاب على المناورات الجائرة التي ارتكبت في حق المكتتبين الأوائل لسنة 2001 الذين حرموا من حقهم.

– سيدي الوزير

– إن مكتتبي عدل 2001/2002 الذين انتظروا أكثر من 18 سنة بأمل الحصول أخيرا على سكناتهم يجدون أنفسهم مقصيين بصفة نهائية من طرف وكالة عدل، علما بأن طلباتهم كانت مؤهلة للقبول، حيث تم دفع الدفعة الأولية جزئيا أو كليا.

– إنه عذاب معنوي نعيشه سيدي الوزير المحترم ونتكبده يوميا بسبب هذا السلب المبين حتى أن بعض أرباب العائلات توفوا إثر سكتة قلبية نتيجة هذه “الحقرة”.

– ونحن إذ نعتمد على إنصافكم وتدخل منكم من أجل إحقاق الحق، تفضلوا سيدي الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

 

مكتتبو عدل 2001/2002

عنهم زنزلاوي رابح

======