في المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة

رئيس الجمهورية يوقّع قانونا جديدا يشترط نتائج سلبية لتحاليل المخدرات في ملفات التوظيف

رئيس الجمهورية يوقّع قانونا جديدا يشترط نتائج سلبية لتحاليل المخدرات في ملفات التوظيف

وقّع رئيس الجمهورية بتاريخ الفاتح جويلية الجاري، قانون والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، تم من خلاله استحداث شرط جديد من شروط التوظيف في المؤسسات والادارات العمومية والخاصة ويتعلق الأمر بتقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء في العدد 43 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 13 جويلية 2025 تفاصيل نص القانون رقم 25-03 مؤرخ في 5 محرم عام 1447 الموافق أول جويلية سنة 2025، يعدل ويتمم القانون قانون رقم 25/03 مؤرخ في أول جويلية 2025 يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وحسب النص فانه تهدف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير لمشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها وحماية الصحة العمومية، لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب. كما تقرر تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها السلبية باعتماد آليات للوقاية التحسيس تشارك في وضعها مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المدني بمختلف فعالياته، ووسائل الإعلام مختلف أنواعها ووضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف إلى وضع جميع فئات المجتمع في منأى عن المخدرات والمؤثرات والعقلية وكذا تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. ويهدف القانون إلى تحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتحديد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية العقوبات المطبقة عليها، حسب خطورتها ووضع قواعد خاصة لمتابعتها وقمعها وتطوير آليات للتعاون الدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها”. وشدد القانون على أن يجب أن تتضمن ملفات المترشحين المسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص من خلال تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية.تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم”.

 

تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية

كما يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص. وشدد النص “أنه إذا أظهرت النتائج وجود تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة”. وتسهر المصالح الخارجية الإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المفرج عنهم، بناء على طلبهم بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المختصة”. ويجرى علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية، فيما يحدد القاضي المختص بموجب أمر المؤسسة المختصة التي يتم فيها العلاج المزيل للتسمم، عندما يستدعي ذلك الدخول إلى مؤسسة استشفائية بصورة متواصلة أو متقطعة وتاريخ بداية تكفل المؤسسة المتخصصة بالشخص المعني، ويبلغ هذا الأمر فورا إلى مدير المؤسسة المتخصصة والشخص المعني أو ممثله الشرعي، إذا تعلق الأمر بطفل. ويبلغ مسؤول المؤسسة المتخصصة اسم الطبيب المكلف بالعلاج إلى القاضي المختص، كما يمكن القاضي الأمر أو القاضي الذي ينيبه إذا تم العلاج خارج دائرة اختصاصه الإقليمي زيارة الشخص المعني داخل المؤسسة المتخصصة. ويمكن الجهة القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم. ويحدد الوزير المكلف بالصحة، بموجب قرار، كيفيات تكفل المؤسسات المتخصصة بالعلاج المزيل للتسمم وقائمة المؤسسات المتخصصة التي توضع تحت تصرف الجهات القضائية وعندما لا تستدعي حالة الشخص المعني دخوله إلى مؤسسة استشفائية، يتم وضعه تحت المراقبة الطبية بموجب أمر صادر عن القاضي المختص ويبلغ بذلك.

سامي سعد