خلال المرحلة الانتقالية بين نظام كلاسيكي ونظام ليسانس- ماستر- دكتوراه.. حجار مطالب بتنفيذ ثلاثة مراسيم تنفيذية لإنصاف طلبة الدكتوراه

elmaouid

الجزائر- أرجع طلبة وحملة شهادات ما بعد نظام كلاسيكي، التهميش الذي وقعوا فيه والمشاكل التي يتخبطون فيها، إلى تجاهل مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة مراسيم تنفيذية تضمن حقوقهم

المكتسبة.

وبحسب، عمرة عبد الرزاق، مممثل طلبة وحملة شهادات ما بعد نظام كلاسيكي المدرجة، فإنه في المرحلة الانتقالية بين نظام كلاسيكي ونظام ليسانس- ماستر- دكتوراه يعاني المعنيون من التهميش رغم وجود ثلاثة مراسيم تنفيذية تحفظ هاته الحقوق، حيث المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17 أوت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، يحدد مرحلة التسجيل والتكوين والمناقشة في الدكتوراه نظام كلاسيكي، الذي يقسم التكوين في الدكتوراه إلى مرحلتين: ماجستير ودكتوراه علوم. وهذا ما تنص عليه المادة رقم 21 من المرسوم المذكور أعلاه.

وأضاف “إن كل طالب ماجستير من حقه أن يناقش مذكرته إذا استوفى شروط المناقشة وهي تحرير مذكرة مع إمضاء المشرف والنجاح في السنة النظرية. وفي حالة تجاوزه للمدة القانونية وهي سنتان مع سنة إضافية أي ثلاث سنوات يصبح مهددا بالإقصاء وفق القانون، لكن لا يحق للمؤسسة الجامعية إقصاءه بل يرسل ملفه إلى الوزارة لتدرس حالته بصفة خاصة حتى تمنح له تمديدا خاصا بموجب مقرر”.

كما أوضح أن “حامل شهادة ماجستير وفق المرسوم التنفيذي رقم 98-254 وبملاحظة قريب من الحسن على الأقل من حقه أن يسجل في دكتوراه علوم، لأنها مرحلة مكملة للماجستير وبصيغة أكثر شمولا، لأن دكتوراه كلاسيكي هي عبارة عن ماجستير ودكتوراه علوم معا. وكل حامل شهادة ماجستير وفق المرسوم التنفيذي رقم 98-254 وبملاحظة قريب من الحسن على الأقل أو شهادة دكتوراه علوم، من حقه المشاركة في مسابقة التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم ب أو مسابقة التوظيف لرتبة ملحق بالبحث أو أستاذ بحث قسم ب على التوالي، لكن وفق المادة رقم 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث، مع مترشحين آخرين لديهم نفس الشهادة أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة دكتوراه دولة فقط، لكن وفق المادة رقم 41 والمادة رقم 50 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المتضمن القانون الأساسي للباحث الدائم على التوالي، مع مترشحين آخرين لديهم نفس الشهادة أو شهادة أجنبية معادلة فقط”.

كما أن كل طالب دكتوراه علوم من حقه أن يناقش أطروحته -يضيف بن عمرة- إذا استوفى شروط المناقشة وهي تحرير أطروحة ونشر مقال واحد على الأقل في مجلة محكمة مقبولة في كلية التسجيل مع إمضاء المشرف. في حالة تجاوزه للمدة القانونية وهي خمس سنوات مع سنة إضافية أي ست سنوات يصبح مهدد بالإقصاء وفق القانون لكن لا يحق للمؤسسة الجامعية إقصاءه بل يرسل ملفه للوزارة وتدرس حالته بصفة عامة حتى تمنح له تمديدا عاما بموجب تعليمة، مهما كانت صفته سواء طالبا أو أستاذا باحثا أو باحثا دائما.

وناشد ممثل الطلبة الوزير حجار تسوية وضعية طلبة الماجستير الذين لم يناقشوا بعد وتسجيل كل حامل شهادة ماجستير في دكتوراه علوم مع ترك مجال المناقشة مفتوحا في دكتوراه علوم، نظرا لكونها شهادة ترقية وليست شهادة توظيف علاوة على تقسيم المناصب بين النظامين، نظرا لعدم وجود تكافؤ فرص في مسابقة التوظيف، والترشح للتأهيل الجامعي بعد سنة من مناقشة الأطروحة.