صرف منحة التوثيق للممارسين الطبيين ابتداءً من جانفي 2025

حوافز مالية جديدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في القطاع العمومي

حوافز مالية جديدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في القطاع العمومي

في خطوة تهدف إلى توحيد المعايير وتعزيز الحوافز الممنوحة للممارسين الطبيين في قطاع الصحة العمومية، أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية تعليمة وزارية مشتركة تحدد مبالغ تعويض التوثيق الموجهة لفئات محددة من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، على أن تسري بأثر رجعي ابتداءً من الفاتح جانفي 2025، في إطار تفعيل المراسيم التنفيذية المنظمة للأنظمة التعويضية لهذه الأسلاك.

حددت تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية تحت رقم 06 مؤرخة في 10 أوت 2025، مبلغ تعويض التوثيق الذي يستفيد منه الموظفون الشاغلون لبعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين والممارسين الطبيين العاميين والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. تهدف هذه التعليمة إلى تحديد مبلغ تقويم توثيق الذي يستفيد منه الموظفون الشاغلون البعض الرتب المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-408 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 24-410 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. ينبغي التذكير بهذا الصدد، أن المراسيم التنفيذية المتعلقة بالأنظمة التعويضية الخاصة بالأسلاك المذكورة أعلام، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 11-1187 المؤرخ في 5 ماي 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرخ في 5 ماي 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 24 ماي 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، قد حددت مبلغ تعويض التوثيق بالنسبة لكل رتبة، غير أن تعديل هذه النصوص على التوالي بموجب المراسيم التنفيذية رقم 24-415 و24-416 و24-417 المؤرخة في 28 ديسمبر 2024، ثم يتضمن تعديل مبلغ تعويض التوثيق. وعليه، وفي انتظار تعديل المراسيم التنفيذية التي تؤسس الأنظمة التعويضية المتعلقة بهذه الأسلاك، فإن الموظفين المنتمين لبعض الرتب المنصوص عليها بموجب المراسيم التنفيذية رقم 24-408 و24-409 و24-410 المؤرخة في 28 ديسمبر 2024 سالفة الذكر، يستفيدون من تعويض التوثيق الذي يصرف شهريا، وفق المبالغ الجزافية المحددة في الجدول الآتي: وبالنسبة لمبلغ تعويض التوثيق، يستفيد طبيب أسنان مفتش من 5 آلاف دينار و6 آلاف دينار لطبيب أسنان مفتش رئيس، أما ممارس متخصص خارج الصنف يستفيد من 12 ألف دينار، 6 آلاف دينار لصيدلي عام من الدرجة الأولى و4 آلاف دينار لصيدلي عام من الدرجة الثانية و6 آلاف دينار لصيدلي عام خارج الصنف، أما طبيب أسنان عام يستفيد من 4 آلاف دينار و5 آلاف دينار لطبيب أسنان رئيسي و6 آلاف دينار لطبيب أسنان عام خارج الصنف. ويستفيد الموظفون الشاغلون للرتب المذكورة في الجدول أعلاه من تعويض التوثيق، حسب المبالغ الموافقة والمحددة أعلاه على سبيل التسوية ابتداء من أول جانفي 2025 تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية المتضمنة الأنظمة التعويضية سالفة الذكر.

س. س