الجزائر- عدّل مرسوم تنفيذي جديد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.
وجاء المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، معدلا ومتمما لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 3 أوت 2008.
وبحسب المرسوم فإن “الناجحين في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق سيتابعون تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة، ويشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب الموثقين مدته 10 أشهر وآخر نظريا مدته شهران”.
ويتضمن برنامج التكوين “دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية، كما يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين”.
كما يؤكّد المرسوم على أن البرنامج التكويني للالتحاق بهذه المهنة يتم تحديده بقرار من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.
من جهة أخرى، حدّد مروسم تنفيذي آخر شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها ويهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 11 فبراير 2009 .
وبمقتضى المرسوم، يتابع بمقتضاه الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته 10 أشهر، بالإضافة إلى تكوين نظري مدته شهران.
وينص المرسوم أيضا على أن برنامج التكوين للالتحاق بهذه المهنة يحدد بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، مضيفا أنّ التكوين يتم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم بين وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
وأشار المرسوم إلى أنّه يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مبرزا أن عملية تأطير التكوين يتولاها أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل والأساتذة الجامعيين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق.
وبعد أن يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري الميداني، يعد كلّ متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 20/10 ناجحا، على أن يتوّج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي تسلّمها وزارة العدل.