الجزائر- تأتي المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقررة من 23 جانفي إلى 6 فبراير 2019 تحسبا للانتخابات الرئاسية بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات وإمضاء المرسوم
الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أبريل 2019.
ويهدف هذا القانون المصادق عليه صيف 2016 من طرف البرلمان إلى تحديد إطار قانوني “واضح وشفاف” ينظم العمليات الانتخابية ومنها المتعلقة بوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها طبقا للتعديل الدستوري الأخير.
وتنص المادة 14 من هذا القانون “أن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة”، إلا أن هذه القوائم “يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها”.
وعليه، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من: قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
وتجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها وتوضع تحت تصرفها أمانة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
أما القوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج فيتم إعدادها ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يرأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير.
كما تتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي. وتجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها وتوضع تحت تصرفها أمانة دائمة يديرها موظف قنصلي، توضع تحت رقابة رئيس اللجنة “قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.
وتسمح التعديلات الجديدة المدرجة بموجب مراجعة الدستور في 2016 التي أفضت إلى مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب الانتخابية المتنافسة.
بالفعل فإن قانون 2016 ينص في مادته 22 على أن “السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار”. بحسب المادة نفسها “توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”.
وينص القانون الجديد على “إلزامية تعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها”.
وتنص المادة 19 للقانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات على أنه “لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في الدائرة نفسها ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
وبحسب القانون الجديد “يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية ويخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام في حالة المراجعة الاستثنائية وتحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام”.
وحسب النظام الانتخابي المصادق عليه في جوان 2016 “يمكن للأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار وفي حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض”.
وبموجب ذات القانون “يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”.