الجزائر- كشف وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، عن استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنويين، وذلك قصد
تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية.
وذكر الوزير، الثلاثاء، خلال عرضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية في المجلس الشعبي الوطني، أن “المشروع يقترح أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، بالإضافة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها ليشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات”.
واشار الطيب لوح أن “المشروع يقترح تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم”، موضحا أنه “يقترح تحديد أحكام رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والتي تتم الاستفادة منه بعد 4 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة وكذا مراجعة أحكام رد الاعتبار القضائي الذي يطبق على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة في الجنايات والجنح” .
وأكد وزير العدل أن “مشروع قانون الذي يعدل ويتمم الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية يقترح معالجة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني فقط في مواد الجنح والجنايات دون المخالفات مع تقليص مدة الحبس القصوى من 5 سنوات إلى سنتين “.
وأوضح لوح، أن “المشروع المتضمن قانون الإجراءات الجزائية يعد مشروعا مكملا للتعديلات التي أدخلت عليه في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية المعمول بها” ، مبرزا أن “التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني وصحيفة السوابق القضائية ورد الاعتبار”.
وقال الطيب لوح إن “مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد أثارت عدة إشكالات تتعلق لا سيما بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفائه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان”، موضحا أنه “يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة وأن هذه الأخيرة بما لديها من صلاحيات، يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة”.
وأفاد الوزير أنه “يشترط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به مع الالتزام بأداء الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني”.
أما فيما يتعلق بتعزيز قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم، فقال الوزير إن “الطعن بالنقض سوف يوقف تنفيذ الإكراه البدني”، قائلا إن “مدة الحبس ورفع مقدار المبالغ المالية التي يطبق فيها ستتقلص لتصبح سنتين بدلا من خمس سنوات”، مؤكدا أنه “يطبق في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفات، كما لا يطبق على المبالغ التي تقل عن 20 الف دج وذلك قصد تضييق مجال تطبيق هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص”.