بموجب  مرسوم جديد صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية… الاستيراد لن يكون إلا من طرف شركات خاضعة للقانون الجزائري

elmaouid

الجزائر- أضافت الحكومة شروطا جديدة لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير  بحسب المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية والذي يمنع من ممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع

الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات.

أما المادة 3 من المرسوم الجديد فتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم القديم حيث أعادت وضافت جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر عليها الشركة التي تمارس نشاط الاستيراد، منها خاصة: التوفر على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحمايـة البضائع موضـوع نشاطــاتـهــا والــتي تسـهــل عـلى المصالح المؤهلــة مراقبتـها والـتي يجب أن لا تستعـمل إلا فــي العملـيات الـتي لها علاقــة بأنشطــة استـيـراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات التجارية المعنية بالإضافة إلى ضرورة استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتشترط المادة 5 في صيغتها الجديدة أيضا  الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالــتــزام بــالشروط المنصوص عليها فــي أحكام هذا المرسوم تسّلمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط.

ويلزم المرسوم الجديد الشركات التي تمارس نشاط الاستيراد بمطابقة الشروط الجديدة في ظرف ستة أشهر بداية من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، أي بداية من تاريخ 30 جانفي 2018. وبعد إنقضاء هذه المدة تصبح كل مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة.