الجزائر- بعد مد وجزر وانتظار أشهر، أفرجت الحكومة أخيرا عن المرسوم التنفيذي الذي ينص على دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يحدد الشروط اللازم استيفاؤها
للحصول على الاعتماد النهائي من قبل وزارة الصناعة لممارسة النشاط.
وينص المرسوم على أنه يسمح ممارسة نشاط تركيب السيارات للمتعاملين الذين يتأسسون في شكل شركات تجارية طبقا للتشريع المعمول به ويثبتون ثلاث سنوات خبرة كحد أدنى في مجال صناعة السيارات، ويحوزون اعتمادا نهائيا كوكلاء سيارات يسلمه الوزير المكلف بالصناعة”
ويشترط المرسوم التنفيذي المتضمن لدفتر الشروط، الحصول على رخصة مؤقتة من وزير الصناعة، حيث يتضمن ملف الحصول على هذه الرخصة -بحسب المادة السادسة منه- “طلب الحصول على الرخصة المؤقتة مع توضيح أنواع المركبات التي سيتم إنتاجها. دفتر أعباء موقع من الشخص المؤهل قانونا، قرار المجلس الوطني للاستثمار إلى جانب دراسة تقنية وإقتصادية للمشروع وعقد رخصة إنتاج واستعمال العلامة التي يحوزها الصانع الشريك مع التزام الصانع الشريك بعدم اللجوء إلى المنافسة وعدم التصدير بالاضافة إلى الـتزام الـصانع الشـريك بــبـيـع نمـاذج الــتــجــمـيع ومنتجات أخـرى لشركة الـمشـروع بنفس”أسعار خروج الـمنتوج من الــمصنع” الـمطبقـة على وحداته ومصانعه وفروعه الخاصة “
تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل صاحب الطلب بالتقيد في السجل التجاري والقيام بالاجراءات الضرورية لانجاز إستثماره لكن “لا تعني الترخيص بممارسة النشاط واستعماله”طبقا للمادة الثامنة من المرسوم، والتي توضح أن الرخصة المؤقتة صالحة لمدة 24 شهرا”و تشترط المادة التاسعة لمباشرة الممارسة الفعلية للنشاط “الحصول على الاعتماد النهائي” الذي يكون بتقديم ملف يتضمن “الـوثـائق الـتي تـثـبث وجـود الــمـنـشـآت الأسـاسـيـة والتجهيزات الضرورية لإنتاج الـمركبات وتركيبها – الوثائق الـمتعلقة بتأهيل الـمستخدمين – الوثيـقــة الـتـي تــثــبـت رقم الــتـــعــريف الـــعــالـــمي لــلــصـانع ” WMI” الخــاص بــالمــصـنـع المـنــشــأ بــالجــزائـر والـمسلّم من قبل الهيئة الـمؤهلة”.
ويتضمن المرسوم في الأخير ملحقا ينص على دفتر الأعباء الذي يتكون من 21 مادة منها ما يحدد نسب الادماج والمقاييس التي تحسب بها هذه النسب والعقوبات التي ستطبق على أي متعامل لا يحترم دفتر الأعباء
وبحسب دفتر الأعباء، يتوجب على شركة الإنتاج والتركيب الالتزام بتحقيق إدماج بنسبة 15 ٪ على الأقل بعد السنة الثالثة من النشاط ابتداءً من نشره وبنسبة تتراوح من 40 ٪ إلى 60 ٪ بعد السنة الخامسة واحترام تفصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الأصناف. واوضح المرسوم أن تفاصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الفئة ستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة والمناجم.