الجزائر- يباشر نواب الشعب المنتخبون في تشريعيات ماي الفارط الثلاثاء القادم مهامهم بعد تنصيبهم الرسمي خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي بعد النتائج النهائية التي كشف عنها المجلس الدستوري.
تنطلق العهدة البرلمانية الجديدة وفق المادة 130 من الدستور التي تؤكد أن “الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم 15 الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر
نائبين منهم”.
كما أنه سيتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمي لأعضائه في جلسة يرأسها أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم لتقوم بعدها الغرفة السفلى للبرلمان، بحسب نص المادة 130 من الدستور “بانتخاب مكتب المجلس الشعبي الوطني ويشكل لجانه”، وتطبق هذه الإجراءات على مجلس الأمة، حيث نص الدستور في مادته 131 أن ” رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية ” في حين أن “رئيس مجلس الأمة ينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس” .
كما يتضمن الدستور أيضا في مادته 132 أن “المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون”.
وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور، أنها تكون علانية ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول”.
كما أشار الدستور الجديد في مادته 134 إلى “تشكيل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي بحيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية”.
وفي السياق نفسه يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعمال، بحسب ما جاء في المادة 135 من الدستور.
كما يمكن أن يجتمع البرلمان -بحسب المادة نفسها- في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.