إذا تبرأ من التهم أو عُوقب بعقوبة أقل من الدرجة الرابعة

الوظيف العمومي يوضّح كيفيات استرجاع الجزء المخصوم من راتب الموظف الموقوف تحفظيا

الوظيف العمومي يوضّح كيفيات استرجاع الجزء المخصوم من راتب الموظف الموقوف تحفظيا

أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مراسلة تحت رقم 979 مؤرخة في 2 جويلية 2025، وجّهت إلى المديرية العامة للميزانية، وذلك ردًا على استفسار يتعلق بكيفيات استرجاع الجزء المخصوم من راتب موظف موقوف تحفظيًا بسبب ارتكابه خطأ جسيماً.

الاستفسار، الذي ورد من رئيس المجلس الشعبي البلدي لإحدى البلديات عبر مصالح وزارة المالية، يتعلّق بوضعية موظف تم توقيفه تحفظيًا واتُّخذ في حقه قرار بعقوبة من الدرجة الرابعة، والمتمثلة في التنزيل في الدرجة، قبل أن تُلغى هذه العقوبة لاحقًا من طرف لجنة الطعن الولائية. وقد أشارت مصالح وزارة المالية في مراسلتها المرجعية رقم 2967 المؤرخة في 13 ماي 2025، إلى أنه واستنادًا إلى المادة 173 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن الموظف الموقوف يسترجع كامل حقوقه والجزء المخصوم من راتبه إذا تبرأ من التهم أو عُوقب بعقوبة أقل من الدرجة الرابعة، أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية في الآجال القانونية. وأكدت أن الموظف المعني، لا يمكنه الاستفادة من علاوة المردودية باعتبارها مرتبطة بالممارسة الفعلية للمهام. وبخصوص هذا الاستفسار، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن المادة 173 من الأمر رقم 06-03 تنص على استفادة الموظف الموقوف من نصف راتبه الرئيسي ومجمل المنح العائلية. كما أن المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، قد حدّدت مكونات الراتب في الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات، بينما أوضحت المادة 5 من ذات المرسوم كيفية حساب الراتب الرئيسي. وبناءً عليه، خلُصت المديرية إلى أن العلاوات والتعويضات لا تُعد جزءًا من الراتب الرئيسي، وبالتالي لا يمكن للموظف الموقوف تحفظيًا الاستفادة من علاوة المردودية أو استرجاعها، مؤكدةً أن موقفها يتوافق مع موقف مصالح وزارة المالية في هذا الشأن. وقد تم توجيه نسخة من هذه المراسلة إلى مدير التطبيق والتدقيق، وإلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية على مستوى 58 ولاية.

سامي سعد