أبدت المديرية العامة للوظيفة العمومية رأيها من مسألة استفادة الموظفين من أرصدة العطل السنوية المؤجلة، والتي تراوحت –حسب الشكاوى المقدمة على طاولتها– بين 30 و50 يومًا، تبعًا للمنطقة الجغرافية لكل موظف.
وفي رد رسمي على المساءلة الكتابية التي تقدّم بها رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، طبقا لشكاوى من موظفين عبروا عن انشغالاتهم بشأن العطل المؤجلة لأغراض المصلحة، ومدى إمكانية استرجاع تلك الأرصدة، خاصة تلك التي قد تتجاوز سنتين، اوضحت المديرية أن الأمر المنظم للوظيفة العمومية، وبالتحديد المادة 206 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، يمنع تأجيل العطلة السنوية كليًا أو جزئيًا من سنة إلى أخرى. غير أنها أوضحت، أنه يمكن في حال دعت ضرورات المصلحة أو سمحت الإدارة بذلك، اللجوء إلى جدولة العطلة أو تأجيلها أو تجزئتها، على أن لا تتجاوز مدة التأجيل سنتين. كما تطرقت المديرية في ردها إلى الوضعية الخاصة بالموظفين العاملين في ولايات الجنوب والمناطق ذات الخصوصية المناخية أو الجغرافية، حيث أشارت إلى أن هؤلاء يستفيدون من عطلة إضافية قدرها 20 يومًا سنويًا، بموجب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017. وتشمل هذه العطلة الإضافية الموظفين العاملين في ولايات أدرار، تمنراست، تندوف، إيليزي، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، عين قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة. وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن هذه العطلة الإضافية، وإن كانت تمنح فوق العطلة السنوية القانونية، إلا أنها تُعتبر جزءًا منها من حيث التنظيم، وبالتالي تُطبق عليها نفس الأحكام القانونية المتعلقة بالعطلة السنوية، سواء في ما يخص التأجيل أو الجدولة أو التجزئة، وضمن نفس الحد الزمني المحدد بسنتين كحد أقصى. بناءً على ذلك، خلص الرد إلى أن الموظفين المعنيين لا يمكنهم الاستفادة من رصيد عطلي يتجاوز مدة التأجيل القانونية، وهو ما ينسجم مع ما تنص عليه أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمراسيم التنظيمية المكملة له، ما يضمن الحفاظ على الانضباط الإداري ويوازن بين حق الموظف في الراحة وضرورة ضمان استمرارية المرفق العام.
سامي سعد