القضاء النبوي ينتصر للمرأة 

القضاء النبوي ينتصر للمرأة 

 

إن المرأة في الإسلام عزيزة مكرَّمة، وما يحصل لها مِن جَور، فهو من تصرُّفات خاطئة ومفاهيم ليست من الإسلام في شيء، ولنضربْ مثلاً بمجالس قضاء عادلة، ومواقف نبوية أعطت المرأة حقَّها في اختيار زوجها، وإن خالف رأي وليِّها، بل وإن أمضى وليُّها رأيه، فمِن حقِّها ألا تقبل، وأن تَفسخ النكاح أصلاً، ولا نقبل أن يتقوَّل مُتقوِّل ببعض الأمثلة من الواقع، التي تُجبر المرأة على زواج لا تَقتنع به، ولا تَرضاه، فالعِبرة بحكم الشرع لا بطُغيان الواقع، مع أن فساد الواقع لا يُصلحه قانون الغرب، ففي الموطَّأ والبخاري، ومسلم، عن خنساء ابنة جِذام الأنصارية: أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّب، فكَرِهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحه”. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جاريةً بِكرًا أتَت النبي صلى الله عليه وسلم فذكَرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد.

وقبل ذلك، وفوق ذلك يقول المولى عز وجل في الوليِّ الذي يَرفُض تزويج المرأة التي تحت ولايته، موجِّهًا ومحذِّرًا ومُهدِّدًا: ” وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ” البقرة: 231. وسبب نزول هذه الآية أن مَعقِل بن يَسار رضي الله عنه قال: “كنتُ زوَّجت أختًا لي من رجل، فطلَّقها، حتى إذا انقضت عدَّتها، جاء يَخطبها، فقلتُ له: “زوَّجتك وأفْرَشتك وأكرَمتك، فطلَّقتها، ثم جئتَ تخطبها! لا والله، لا تعود إليها أبدًا”، قال: “وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تُريد أن ترجع إليه، فأنزل الله – عز وجل – هذه الآية”، فقلتُ: “الآن أفعل يا رسول الله، فزوَّجتُها إياه” رواه البخاري.