صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 47)، القانون المتعلق بالتعبئة العامة، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه في جلستين عامتين.
ويقصد بالتعبئة العامة في مفهوم القانون، مجموع التدابير الواجب اتخاذها، لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة، وأجهزة الدولة، والهيئات والمؤسسات الوطنية، والاقتصاد الوطني، من حالة السلم إلى حالة الحرب. ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي، ويقتضي ذلك، حسب ما ينص عليه القانون تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وتكييف الإنتاج الصناعي، مع احتياجات القوات المسلحة.
محمد. د