السؤال :
اشتريت حليا بطريقة التقسيط وسمعت مؤخرا أن هذا النوع من البيع لا يجوز، فماذا افعل بهذا الحلي ؟
الجواب :
الذي عليه جماهير العلماء أن بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز لأنه من ربا النسيئة المتفق على تحريمه لما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد”. والواجب أن يقبض البائع النقود ويقبض المشتري الذهب في نفس مجلس العقد. وما دام البيع قد مضى ووقع بالتقسيط فعليك بالتوبة والاستغفار ولا يلزمك التخلص من هذا الذهب.
السؤال :
امرأة تتهاون في صلاتها بسبب ابنها الرضيع، فأحيانا تبقى لا تصلي يومين أو ثلاثا ثم تصلي، فما حكم ذلك ؟
الجواب :
ترك الصلاة من كبائر الإثم، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم مما يوصل إلى الكفر، روى النسائي عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول” العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر”. وقد توعد الله من تركها أو تهاون في أدائها والمحافظة عليها بالويل فقال ” فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون”. فينبغي أن تعلم أن مما يعفى عنه من النجاسات ما يصيب ثوب الأم المرضعة من بول وغائط الطفل الرضيع ما دامت مجتهدة في تجنب النجاسة، ولا يجب عليها غسله ولا تغيير الثياب إلا إذا تفاحش فيستحب غسله وتغيير الثوب.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل