الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

ما هو لباس الشهرة ؟

 

الجواب :

ورد في السنة المطهرة النهي الشديد عن لباس الشهرة. ففي سنن النسائي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا”. والنهي عام للرجل والمرأة. فكل من لبس شيئا ليشتهر في الناس ويتميز به عنهم ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة وهوان عقوبة له.

 

السؤال :

منذ عشر سنوات وأنا أدخر من راتبي الشهري مبلغا من المال، وقد بلغ منذ شهر النصاب، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة الآن؟

 

الجواب :

يقول النبي صلى الله عليه وسلم ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”، فلا تجب عليك الزكاة في هذا العام بل حتى يحول على النصاب حولا كاملا، وزكاتك ليست في عاشوراء، بل في شهر ذي الحجة مادام النصاب قد بلغ فيه.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل