السؤال :
هل يجوز للمرأة لما تكون في بيتها وهي متزينة بألبسة الحرير المزخرف أن تصلي ؟
الجواب :
إذا كان اللباس ساترا للعورة غير شفاف جاز لها أن تصلي به، ولا يضر كونه من الحرير، لأن الحرير مباح لها، كما لا تضر الزخرفة الموجودة في الثوب مادامت الزخرفة لا تشغلها عن الصلاة ولا تشمل صورا منهي عنها.
السؤال :
اشتريت سيارة نفعية لأستعملها في أغراضي الخاصة، ثم نويت أن أبيعها وقد حال عليها الحول، فهل فيها زكاة ؟
الجواب :
ليس في هذه السيارة زكاة حتى تبيعها وتقبض ثمنها وتستقبل به الحول، لأنك اشتريتها للقنية وليس للتجارة.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل