الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

هل صحيح أن لبس الخاتم في السبابة والوسطى لا يجوز ؟

 

الجواب :

هذا النهي مخصوص للرجل، أما المرأة فليست معنية بذلك ويجوز لها أن تلبس الخاتم في أي أصبع لقوله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ” نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها” مسلم.

 

السؤال :

ما حكم الغش في الامتحان ؟

 

الجواب:

الغش بكل أنواعه حرام لا فرق في ذلك بين من يغش في بيعه وشراءه أو يغش في مهنته وحرفته أو التلميذ الذي يغش في الامتحان.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل