السؤال :
هل يجوز للمحرم أن يستعمل السبتة، أي ” الحزام “.
الجواب :
استعمال الحزام من الجائزات في الإحرام، وهو مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ” فعن عائشة رضي الله عنها ” انها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس، ليستوثق من نفقته” صحيح رواه البيهقي. ومن لم يكن في حاجة إليه فالأحسن تركه، وعليه يحمل ما رواه مالك عن نافع ” أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم” صحيح رواه مالك.
السؤال :
شاب يريد الزّواج بابنة عمّه الّتي رضعت من أمّه مرّة واحدة ؟
الجواب :
لا يجوز في المذهب المالكي، عملا بمطلق قوله تعالى: ” وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ” النّساء:23، دون تحديد، ومن ثمّ فهم يحرمون ولو بالرّضعة الواحدة أو أقلّ من ذلك. أمّا عند الجمهور، فهم يحكّمون الحديث الّذي روته عائشة رضي الله عنها، الّذي مضمونه أنّه كان عدد الرّضعات المحرّمة عشرا، فنُسِخنَ بخمس رضعات مشبعات متفرّقات، وللسّائل أن يعمل بما اطمأن إليه.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل